إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ ۱ ، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ» . ۲
۸۹۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ، تُسَاوِمُهُ ۴ ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلى نَفْسِكَ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ». ۵
۸۹۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۶ » . ۷
1.في الوافي : «الكلام : هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفيا ويحرّم إثباتا» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛ لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك واُربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۰ ، ح ۲۱۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۰ ، ح ۱۸۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۰ ، ذيل ح ۲۳۱۱۴ ؛ البحار ، ج ۱۰۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۱ .
3.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بف» . وفي المطبوع : «عبد اللّه بن سنان» .
وقد أكثر النضر [بن سويد] من الرواية عن [عبد اللّه ] بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۴ ؛ ص ۳۷۶ ، ص ۳۷۹ ؛ و ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ .
4.قال ابن الأثير : «المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها» . وقال الشهيد قدس سره : «البيع بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۹ ، ح ۲۱۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۰ ، ح ۱۸۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۸ ، ذيل ح ۲۳۱۱۱ .
6.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والتهذيب : + «به» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۸ ، ح ۱۸۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۳۶۹۶ .