177
الكافي ج10

۸۹۱۶.بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ ، فَقَالَ : «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ ، وَإِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ ۱ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ۲ الْغَنَمَ .
قَالَ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ۳ » . ۴

88 ـ بَابُ فَضْلِ الشَّيْءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ

۸۹۱۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ۵، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ ، وَفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ ، يُقَالُ ۷ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ ۸ : بَارَكَ اللّهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ؛ وَيُقَالُ ۹ لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ : لَا بَارَكَ اللّهُ

1.في «ط» : «المشرك» . والمسوك : جمع المسك ، بالفتح ، وهو الجلد ، أو خاصّ بالسخلة . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۶۲ (مسك) .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۶۹۸ : «أن يذبح» .

3.في المرآة : «يدلّ على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز ؛ للاختلاف وعدم الانضباط ، وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، واُورد عليه أنّه يخرج عن السلم ، وجّه كلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم . وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة» . قاله الشيخ في النهاية ، ص ۳۹۷ ، وأورد عليه المحقّق في شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، وأجاب عنه الشهيد ووجّه كلام الشيخ في مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۴۰۹ . وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ۲۴ ، ص ۲۸۱ .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۱۹ ، معلّقا عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۱ ، ح ۱۸۱۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۲۷۳۷ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۲۹۳ ، ح ۲۳۶۹۸ .

5.في «ط» : - «عن محمّد بن عبد الجبّار» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۲

7.في «بس» : «ويقال» .

8.في «بخ ، بف» : «للجيّد» بدل «لصاحب الجيّد» .

9.في «ط ، بخ ، بف» : - «يقال» .


الكافي ج10
176

إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ ۱ ، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ» . ۲

۸۹۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ، تُسَاوِمُهُ ۴ ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلى نَفْسِكَ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ». ۵

۸۹۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۶ » . ۷

1.في الوافي : «الكلام : هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفيا ويحرّم إثباتا» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛ لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك واُربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۰ ، ح ۲۱۶ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۰ ، ح ۱۸۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۰ ، ذيل ح ۲۳۱۱۴ ؛ البحار ، ج ۱۰۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۱ .

3.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بف» . وفي المطبوع : «عبد اللّه بن سنان» . وقد أكثر النضر [بن سويد] من الرواية عن [عبد اللّه ] بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۴ ؛ ص ۳۷۶ ، ص ۳۷۹ ؛ و ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ .

4.قال ابن الأثير : «المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها» . وقال الشهيد قدس سره : «البيع بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۹ ، ح ۲۱۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۰ ، ح ۱۸۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۸ ، ذيل ح ۲۳۱۱۱ .

6.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والتهذيب : + «به» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۸ ، ح ۱۸۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۳۶۹۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191275
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي