۸۹۲۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْعِينَةِ ، وَقُلْتُ ۳ : إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ ، فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ تُعْمَلُ ۴ ؟
قَالَ : «هَاتِ» .
قُلْتُ : يَأْتِينَا الرَّجُلُ ۵ الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ ۶ ، فَيُسَاوِمُنَا ۷ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَيَقُولُ : أُرْبِحُكَ دَهْ يَازْدَهْ ، وَأَقُولُ أَنَا : دَهْ دَوَازْدَهْ ، فَلَا نَزَالُ ۸ نَتَرَاوَضُ ۹ حَتّى نَتَرَاوَضَ
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۳
3.في «جد» : + «له» .
4.في «ط ، ى ، بح ، جت ، جد» والوسائل : «نعمل» . وفي «بخ ، بف ، جن» : «يعمل» .
5.في «ط ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «الرجل» .
6.في المرآة : «لعلّ المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع ، بل إنّما يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له» .
7.«فيساومنا» ، أي يتكلّم معنا في الشراء ، قال ابن الأثير : «المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوما ، وساوم ، واستام» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (سوم) . وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال ، قال الشهيد : «وهي أفضل من باقي الأقسام» . و قال العلّامة الفيض : «فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع المجموع» . راجع : الدروس الشرعية ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۶ .
8.في «بف» : «فلا يزال» .
9.قال ابن الأثير : «في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منها يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة . وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليس عندك ، و يسمّي بيع المواصفة» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ (روض) .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فلا نزال نتراوض ، هذه من العلامات التي ذكرها الراوي استظهارا لكون قصده البيع دون الربا ؛ إذ يجب على من يفرّ من الحرام إلى الحلال أن يكون الحلال مقصودا له ، فإن كان مقصوده الحرام وتلفّظ بالحلال لا يقال : إنّه فرّ من الحرام إلى الحلال ، بل عمل بالحرام وتظاهر بالحلّ .
وقد ذكر الراوي هنا علائم كثيرة تدلّ على أنّ البيع مقصود له ، منها المقاولة في القيمة ؛ إذ لو لم يكن مقصودهما البيع حقيقة لم يكن فائدة في المراوضة . ومنها قوله : أيّ متاع أحبّ إليك ؟ إذ لو كان غرضهما صورة البيع لم يكن فرق بين الأمتعة عند المشتري ؛ فإنّه لا يريد اشتراءه حقيقة .
وقوله : وقد قاولته من غير مبايعة ، يدلّ على عدم كفاية المراضاة في البيع ، وأنّه لا بدّ من الصيغة الدالّة على الإنشاء .
وقوله عليه السلام : أليس إن شئت لم تعطه ، إلى آخره ، يشير إلى أنّ بيع ما ليس عنده غير جائز ، وأنّ هذا جائز ؛ لأنّ وقوع البيع لم يكن قبل أن يملكه البائع ، وقول الراوي : واُماكس بقدر جهدي ، أيضا من علائم كون البيع مقصودا لهما .
وقوله فربّما ازددت عليه القليل ـ إلى قوله ـ : وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء ، لاستظهار أنّ بيعه كان واقعا بعد ما ملك الحرير و قبضه و أتي به إلى بيته لاقبل ذلك ، وهذا كلّه من علائم عدم كون البيع صوريا تزويرا للربا .
وقوله : لم يجد أحدا أغلا به من الذي اشتريته منه ، أيضا علامة قصد البيع ؛ إذ لو كان الغرض صورة البيع لباعه المشتري للراوي نفسه في مكانه بعد الاشتراء منه ولم يذهب إلى السوق ؛ ليبيعه من غيره ، ثمّ لمّا لم يجد أحدا يشتريه أغلا من صاحبه الأوّل ، باعه منه» .