181
الكافي ج10

۸۹۲۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْعِينَةِ ، وَقُلْتُ ۳ : إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ ، فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ تُعْمَلُ ۴ ؟
قَالَ : «هَاتِ» .
قُلْتُ : يَأْتِينَا الرَّجُلُ ۵ الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ ۶ ، فَيُسَاوِمُنَا ۷ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَيَقُولُ : أُرْبِحُكَ دَهْ يَازْدَهْ ، وَأَقُولُ أَنَا : دَهْ دَوَازْدَهْ ، فَلَا نَزَالُ ۸ نَتَرَاوَضُ ۹ حَتّى نَتَرَاوَضَ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۳

3.في «جد» : + «له» .

4.في «ط ، ى ، بح ، جت ، جد» والوسائل : «نعمل» . وفي «بخ ، بف ، جن» : «يعمل» .

5.في «ط ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «الرجل» .

6.في المرآة : «لعلّ المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع ، بل إنّما يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له» .

7.«فيساومنا» ، أي يتكلّم معنا في الشراء ، قال ابن الأثير : «المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوما ، وساوم ، واستام» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (سوم) . وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال ، قال الشهيد : «وهي أفضل من باقي الأقسام» . و قال العلّامة الفيض : «فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع المجموع» . راجع : الدروس الشرعية ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۸۶ .

8.في «بف» : «فلا يزال» .

9.قال ابن الأثير : «في حديث طلحة : فتراوضنا حتّى اصطرف منّي ، أي تجاذبنا في البيع والشراء ، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان ، كأنّ كلّ واحد منها يروض صاحبه ، من رياضة الدابّة . وقيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حديث ابن المسيّب أنّه كره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليس عندك ، و يسمّي بيع المواصفة» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ (روض) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فلا نزال نتراوض ، هذه من العلامات التي ذكرها الراوي استظهارا لكون قصده البيع دون الربا ؛ إذ يجب على من يفرّ من الحرام إلى الحلال أن يكون الحلال مقصودا له ، فإن كان مقصوده الحرام وتلفّظ بالحلال لا يقال : إنّه فرّ من الحرام إلى الحلال ، بل عمل بالحرام وتظاهر بالحلّ . وقد ذكر الراوي هنا علائم كثيرة تدلّ على أنّ البيع مقصود له ، منها المقاولة في القيمة ؛ إذ لو لم يكن مقصودهما البيع حقيقة لم يكن فائدة في المراوضة . ومنها قوله : أيّ متاع أحبّ إليك ؟ إذ لو كان غرضهما صورة البيع لم يكن فرق بين الأمتعة عند المشتري ؛ فإنّه لا يريد اشتراءه حقيقة . وقوله : وقد قاولته من غير مبايعة ، يدلّ على عدم كفاية المراضاة في البيع ، وأنّه لا بدّ من الصيغة الدالّة على الإنشاء . وقوله عليه السلام : أليس إن شئت لم تعطه ، إلى آخره ، يشير إلى أنّ بيع ما ليس عنده غير جائز ، وأنّ هذا جائز ؛ لأنّ وقوع البيع لم يكن قبل أن يملكه البائع ، وقول الراوي : واُماكس بقدر جهدي ، أيضا من علائم كون البيع مقصودا لهما . وقوله فربّما ازددت عليه القليل ـ إلى قوله ـ : وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء ، لاستظهار أنّ بيعه كان واقعا بعد ما ملك الحرير و قبضه و أتي به إلى بيته لاقبل ذلك ، وهذا كلّه من علائم عدم كون البيع صوريا تزويرا للربا . وقوله : لم يجد أحدا أغلا به من الذي اشتريته منه ، أيضا علامة قصد البيع ؛ إذ لو كان الغرض صورة البيع لباعه المشتري للراوي نفسه في مكانه بعد الاشتراء منه ولم يذهب إلى السوق ؛ ليبيعه من غيره ، ثمّ لمّا لم يجد أحدا يشتريه أغلا من صاحبه الأوّل ، باعه منه» .


الكافي ج10
180

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ ، فَيَطْلُبُ ۱ الْعِينَةَ ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ۲ ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ۳ مِنْهُ مَكَانِي .
قَالَ ۴ : فَقَالَ ۵ : «إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ ۶ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً ۷ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ ، فَلَا بَأْسَ» .
قَالَ : قُلْتُ ۸ : فَإِنَّ ۹ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ۱۰ يَزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ ۱۱ أَشْهُرٍ صَلَحَ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا ۱۲ هذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۱۳ » . ۱۴

1.في «جن» والتهذيب : «يطلب» .

2.في «بح» والوافي والتهذيب : «من أجله» بدل «مرابحة» . وبيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : «قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، المسألة ۲۲۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ (ربح) .

3.في «جن» وحاشية «بح» : «اشترى» . وفي «ى» : «اشتراه» .

4.في «بح» : - «قال» .

5.في «بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : - «فقال» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعا» .

7.في «ط ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار والتهذيب : - «أيضا» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «فقلت» .

9.في «بح» والوسائل : «إنّ» .

10.في المرآة : «المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوّزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحالّ ، فأجاب عليه السلام بأنّ التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل» .

11.في التهذيب : + «أربعة» .

12.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إنّ» .

13.في «بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «به» .

14.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۱ ، ح ۲۱۳ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۹ ، ح ۱۸۱۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱ ، ح ۲۳۰۹۴ ؛ البحار ، ج ۱۰۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۹ ، إلى قوله : «وإن شئت لم تشتر فلا بأس» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228239
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي