بِهِ ۱ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ ۲ ، فَيَجِيءُ ذلِكَ ، فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَرُبَّمَا ۳ جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ ۴ .
فَقَالَ : «لَا تَدْفَعْهَا إِلَا إِلى صَاحِبِ الْحَرِيرِ» .
قُلْتُ : وَرُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَيْعُ ۵ بِهِ ، وَأَطْلُبُ ۶ إِلَيْهِ ۷ ، فَيَقْبَلُهُ ۸ مِنِّي .
1.في المرآة : «قوله : فلم يكن شيء ، أي لا يتحقّق البيع بيني وبينه . قوله : لم يجد أحدا أغلى به ، أي لا يجد أحدا يشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأوّل الذي باعني فيبيعه منه ، ثمّ يجيء البايع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشتري الذي اشترى منّي» .
2.في «جت ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوسائل : «منّي» .
3.في «بح» : «فربّما» .
4.قال المحقّق الشعراني في الوافي : «قوله : فيجيء ذلك ؛ أي يجيء صاحب الحرير الذي اشتريته منه ليأخذ ثمن الحرير ، فإذا أخذه أعطاه لطالب العينة ثمنا ؛ لأنّه اشتراه منه .
قوله : وربّما جاء ليحيله عليّ ؛ إذ يريد أن يأخذ منّي ويعطيه لصاحب العينة ، فتارة يأخذ ويعطي ، وتارة يحيله عليّ ويقول : أعطه إيّاه ، فقال عليه السلام : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، أي ادفع الدراهم إلى صاحب الحرير حتّى يدفعها صاحب الحرير إلى طالب العينة ولا تقبل الحوالة ؛ فإنّ ذلك أظهر في وقوع هذه المعاملات حقيقة وليس القصد الربا» .
5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع ، أي ربّما لا يتّفق البيع بين طالب العينة وبيني بعد أن اشتريت الحرير ، فأطلب من صاحب الحرير أن يفسخ ويرجع الحرير ؛ لأنّي كنت اشتريته لأبيعه من طالب العينة ، فإذا لم يردّه أرجعته إلى صاحبه الأوّل . وغرض الراوي أنّ هذا يؤيّد قصد الربا ويضعّف قصد البيع حقيقة ؛ لأنّي لمّا تحقّق لديّ عدم وقوع العينة أرجعت الحرير ، فكان اشترائي صوريا ، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه لا يقدح وليس اشتراؤك صوريا ؛ إذ يمكن أن لا يفسخ صاحب الحرير فيبقى في يدك من غير أن تبيعه لطالب العينة ، واستشعر الراوي علامة اُخرى لكونه بيعا حقيقيا ، وهي أنّه لو تلف الحرير كان تلفه منه لا من صاحب الحرير ، ولو كان البيع صوريا لم يكن كذلك . فتبيّن من ذلك أنّ جميع القيود التي ذكرها الراوي إنّما هي للاستظهار ، لا لأنّها شرائط صحّة العينة ، وأنّ الشرط الواجب كون البيع مقصودا لهما وإن لم تكن هذه العلامات بدليل أنّه جوّز في سائر الأخبار العينة مع عدم ذكر القيود المذكورة في هذا الخبر» .
6.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «فأطلب» .
7.في المرآة : «قوله : وأطلب إليه ، أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع» .
8.في «بف» : «ليقبله» . وفي الوافي : «ليقيله» بالياء المنقوطة من تحت .