183
الكافي ج10

بِهِ ۱ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ ۲ ، فَيَجِيءُ ذلِكَ ، فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَرُبَّمَا ۳ جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ ۴ .
فَقَالَ : «لَا تَدْفَعْهَا إِلَا إِلى صَاحِبِ الْحَرِيرِ» .
قُلْتُ : وَرُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَيْعُ ۵ بِهِ ، وَأَطْلُبُ ۶ إِلَيْهِ ۷ ، فَيَقْبَلُهُ ۸ مِنِّي .

1.في المرآة : «قوله : فلم يكن شيء ، أي لا يتحقّق البيع بيني وبينه . قوله : لم يجد أحدا أغلى به ، أي لا يجد أحدا يشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأوّل الذي باعني فيبيعه منه ، ثمّ يجيء البايع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشتري الذي اشترى منّي» .

2.في «جت ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوسائل : «منّي» .

3.في «بح» : «فربّما» .

4.قال المحقّق الشعراني في الوافي : «قوله : فيجيء ذلك ؛ أي يجيء صاحب الحرير الذي اشتريته منه ليأخذ ثمن الحرير ، فإذا أخذه أعطاه لطالب العينة ثمنا ؛ لأنّه اشتراه منه . قوله : وربّما جاء ليحيله عليّ ؛ إذ يريد أن يأخذ منّي ويعطيه لصاحب العينة ، فتارة يأخذ ويعطي ، وتارة يحيله عليّ ويقول : أعطه إيّاه ، فقال عليه السلام : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، أي ادفع الدراهم إلى صاحب الحرير حتّى يدفعها صاحب الحرير إلى طالب العينة ولا تقبل الحوالة ؛ فإنّ ذلك أظهر في وقوع هذه المعاملات حقيقة وليس القصد الربا» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع ، أي ربّما لا يتّفق البيع بين طالب العينة وبيني بعد أن اشتريت الحرير ، فأطلب من صاحب الحرير أن يفسخ ويرجع الحرير ؛ لأنّي كنت اشتريته لأبيعه من طالب العينة ، فإذا لم يردّه أرجعته إلى صاحبه الأوّل . وغرض الراوي أنّ هذا يؤيّد قصد الربا ويضعّف قصد البيع حقيقة ؛ لأنّي لمّا تحقّق لديّ عدم وقوع العينة أرجعت الحرير ، فكان اشترائي صوريا ، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه لا يقدح وليس اشتراؤك صوريا ؛ إذ يمكن أن لا يفسخ صاحب الحرير فيبقى في يدك من غير أن تبيعه لطالب العينة ، واستشعر الراوي علامة اُخرى لكونه بيعا حقيقيا ، وهي أنّه لو تلف الحرير كان تلفه منه لا من صاحب الحرير ، ولو كان البيع صوريا لم يكن كذلك . فتبيّن من ذلك أنّ جميع القيود التي ذكرها الراوي إنّما هي للاستظهار ، لا لأنّها شرائط صحّة العينة ، وأنّ الشرط الواجب كون البيع مقصودا لهما وإن لم تكن هذه العلامات بدليل أنّه جوّز في سائر الأخبار العينة مع عدم ذكر القيود المذكورة في هذا الخبر» .

6.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «فأطلب» .

7.في المرآة : «قوله : وأطلب إليه ، أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع» .

8.في «بف» : «ليقبله» . وفي الوافي : «ليقيله» بالياء المنقوطة من تحت .


الكافي ج10
182

عَلى أَمْرٍ ، فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ ۱ : أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ ۲ أَشْتَرِيَ لَكَ ۳ ؟ فَيَقُولُ : الْحَرِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ ۴ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً ۵ مِنْهُ ، فَأَذْهَبُ وَقَدْ قَاوَلْتُهُ ۶ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ .
فَقَالَ ۷ : «أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ ۸ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ ؟» .
قُلْتُ : بَلى ، قُلْتُ ۹ : فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ۱۰ ذلِكَ الْحَرِيرَ ، وَأُمَاكِسُ ۱۱ بِقَدْرِ جُهْدِي ، ثُمَّ أَجِيءُ بِهِ إِلى بَيْتِي ، فَأُبَايِعُهُ ، فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ ، وَرُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلى مَا قَاوَلْتُهُ ، وَرُبَّمَا تَعَاسَرْنَا ۱۲ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ ، فَإِذَا اشْتَرى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلى

1.في «بس ، جت» والوسائل : - «له» .

2.في «جد» : - «أن» .

3.في «بف» : - «لك» .

4.في «جت ، جد» : «لا يجد» .

5.الوضيعة : الخسارة . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹۸ (وضع) .

6.قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزنا ومعنى . المصباح المنير ، ص ۵۲۰ (قول) .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» . وفي المرآة : «قوله : فقال ، جملة معترضة بين سؤال السائل ، وقوله : فأذهب ، من تتمّة السؤال» .

8.في «ط» : «تعط» .

9.هكذا في «بف» وحاشية «جت» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

10.في «بف ، جد» : - «له» .

11.المماكسة في البيع : انتقاض الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۴۹ (مكس) .

12.في «جن» بالتاء والياء معا .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228155
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي