فَقَالَ ۱ : «أَلَيْسَ ۲ إِنْ ۳ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ ۴ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ ؟» .
قُلْتُ ۵ : بَلى ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي .
قَالَ ۶ : «لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ ۷ هذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۸ » . ۹
۸۹۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :۱۰ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ ۱۱ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ ۱۲ بِهَا ۱۳ ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَرى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ۱۴ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ
1.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «أوليس» .
3.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «لو» . وفي الوسائل : «إنّه لو» .
4.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل : «ولو» .
5.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل : «فقلت» .
6.في «جت» : «فقال» .
7.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا أنت لم تعد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا يعدو» .
8.في «ط» : - «به» .
9.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۲ ، ح ۱۸۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۳ ، ح ۲۳۱۲۴ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۴
11.في «بح ، بخ» : «يبيعه» . وفي المرآة : «قوله : بعينة ، قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ، المسألة ۳۲۳۵ ؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۷۲ (عين) .
12.. في «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «واشتر» .
13.في المرآة : «قوله : فاشتربها ، أي وكالة ، وسؤال الإمام عليه السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ؛ ليتّضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ؛ فإنّه حينئذٍ إن أخذ الزيادة يكون الربا » .
14.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : واشترى ثوبا كما يريد ، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم ؛ ليشتري ثوبا ويؤدّي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فيجيء إلى رجل ويأخذ منه مائة ، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد ، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فيكون الثوب لصاحب الدراهم ، فيجيء إليه ويشتريه منه بمائة وأربعة دراهم إلى شهر . وعلّة سؤال الراوي أنّه ربا لأنّه استقرض مائة ؛ ليؤدّي مائة وأربعة ، وكون الثوب لصاحب الدراهم والاشتراء له صورة غير واقعيّة .
والحقيقة أنّه اشتراه لنفسه بدراهم استقرضها ، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه ليس كذلك ، وأنّه بيع حقيقة لصاحب الدراهم ، وعلامته أنّه لو تلف الثوب في الطريق قبل أن يوصله إلى صاحب الدراهم ، ويشتريه منه ، لكان من مال صاحب الدراهم ، وأنّه إن ندم ولم يرد أن يشتري منه الثوب كان له ذلك ، فيدع الثوب عند صاحب الدراهم ويذهب حيث يشاء ، وليس له أن يجبره على قبول الثوب بمائة وأربعة . ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله أنّ الالتزام بلوازم البيع يدلّ على كونه مقصودا ولو لم يكن مقصودهما إلّا القرض . والربا لم يكن معنى للالتزام باُمور لا دخل لها في القرض ، وهكذا بيع الشرط المعروف في عصرنا ؛ فإنّهما يجب أن يلتزما بلوازم البيع ، فإذا باع داره لمن يريد الاقتراض منه كان بالخيار إن شاء استأجر منه الدار ، وإن شاء لم يؤجر ؛ لأنّ هذا مقتضى البيع ، فليس من اشترى دارا ملزما بأن يؤجرها للبائع ، وهكذا إن انهدمت الدار كان من مال المشتري ، وهو المقرض ، وللمقرض أن يسكنها ويؤجرها لغير البائع ، وهكذا فإن شرطوا في عقد البيع عدم جميع هذه اللوازم ؛ أعني لوازم مالكيّة المشتري ، كان من الشروط المنافية لمقتضى العقد ، وهي التي ينافي قصدها لقصد إنشاء العقد ، نظير عدم الوط ء في العقد الدائم كما مرَّ» .