185
الكافي ج10

لِيَشْتَرِيَهُ ۱ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : «أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ ، فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ ؟» قُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ اشْتَرى ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ ۲ ؟» . قُلْتُ : نَعَمْ . ۳ قَالَ : فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۴ » . ۵

1.في «ط» : «أشتريه» . وفي التهذيب : «أيشتريه» .

2.في «ط ، بح ، بس ، بف» والوافي والتهذيب : «لم يشتر» .

3.. قوله : «قلت : نعم» أثبتناه من الوسائل ولم يرد في غيره من النسخ والمطبوع والمصادر ، ولكنّه لازم بمقتضى السياق ، ويؤيّده استظهار العلامة المجلسي قدس سرهفي المرآة بقوله : «والظاهر أنّه سقط بعد قوله : لم يشتره ، قوله : «قلت : بلى» من النسّاخ ، وهو مراد» ، واستظهار المحقّق البحراني قدس سره في الحدائق الناضرة ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ بقوله : «والظاهر ـ كما استظهره بعض مشايخنا عطّر اللّه مراقدهم ـ أنّه قدسقط لفظ «قلت : بلى» بعد قوله : وإن شاء لم يشتر ، من قلم النسّاخ ؛ فإنّ المعنى لايستقيم إلّا بذلك ، وحاصله أنّه عليه السلام قال للسائل أوّلاً : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ فأجاب : بلى ، فقال له ثانيا : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر؟ فأجاب : بلى ، قال : فقال : لابأس» .

4.في «بخ ، بف» : «فلا بأس به» بدل «فقال : لا بأس به» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۲ ، ح ۲۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۴ ، ح ۱۸۱۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۲ ، ذيل ح ۲۳۱۲۲ .


الكافي ج10
184

فَقَالَ ۱ : «أَلَيْسَ ۲ إِنْ ۳ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ ۴ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ ؟» .
قُلْتُ ۵ : بَلى ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي .
قَالَ ۶ : «لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ ۷ هذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۸ » . ۹

۸۹۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :۱۰ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ ۱۱ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ ۱۲ بِهَا ۱۳ ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَرى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ۱۴ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ

1.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «أوليس» .

3.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «لو» . وفي الوسائل : «إنّه لو» .

4.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل : «ولو» .

5.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل : «فقلت» .

6.في «جت» : «فقال» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا أنت لم تعد ، أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا يعدو» .

8.في «ط» : - «به» .

9.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۲ ، ح ۱۸۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۳ ، ح ۲۳۱۲۴ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۴

11.في «بح ، بخ» : «يبيعه» . وفي المرآة : «قوله : بعينة ، قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ، المسألة ۳۲۳۵ ؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۷۲ (عين) .

12.. في «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «واشتر» .

13.في المرآة : «قوله : فاشتربها ، أي وكالة ، وسؤال الإمام عليه السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ؛ ليتّضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ؛ فإنّه حينئذٍ إن أخذ الزيادة يكون الربا » .

14.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : واشترى ثوبا كما يريد ، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم ؛ ليشتري ثوبا ويؤدّي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فيجيء إلى رجل ويأخذ منه مائة ، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد ، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فيكون الثوب لصاحب الدراهم ، فيجيء إليه ويشتريه منه بمائة وأربعة دراهم إلى شهر . وعلّة سؤال الراوي أنّه ربا لأنّه استقرض مائة ؛ ليؤدّي مائة وأربعة ، وكون الثوب لصاحب الدراهم والاشتراء له صورة غير واقعيّة . والحقيقة أنّه اشتراه لنفسه بدراهم استقرضها ، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه ليس كذلك ، وأنّه بيع حقيقة لصاحب الدراهم ، وعلامته أنّه لو تلف الثوب في الطريق قبل أن يوصله إلى صاحب الدراهم ، ويشتريه منه ، لكان من مال صاحب الدراهم ، وأنّه إن ندم ولم يرد أن يشتري منه الثوب كان له ذلك ، فيدع الثوب عند صاحب الدراهم ويذهب حيث يشاء ، وليس له أن يجبره على قبول الثوب بمائة وأربعة . ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله أنّ الالتزام بلوازم البيع يدلّ على كونه مقصودا ولو لم يكن مقصودهما إلّا القرض . والربا لم يكن معنى للالتزام باُمور لا دخل لها في القرض ، وهكذا بيع الشرط المعروف في عصرنا ؛ فإنّهما يجب أن يلتزما بلوازم البيع ، فإذا باع داره لمن يريد الاقتراض منه كان بالخيار إن شاء استأجر منه الدار ، وإن شاء لم يؤجر ؛ لأنّ هذا مقتضى البيع ، فليس من اشترى دارا ملزما بأن يؤجرها للبائع ، وهكذا إن انهدمت الدار كان من مال المشتري ، وهو المقرض ، وللمقرض أن يسكنها ويؤجرها لغير البائع ، وهكذا فإن شرطوا في عقد البيع عدم جميع هذه اللوازم ؛ أعني لوازم مالكيّة المشتري ، كان من الشروط المنافية لمقتضى العقد ، وهي التي ينافي قصدها لقصد إنشاء العقد ، نظير عدم الوط ء في العقد الدائم كما مرَّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228160
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي