187
الكافي ج10

قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱

۸۹۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۲، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ ۳ : مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا ، فَيَقُولُ لَهُ ۴ : أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، وَبِدَهْ ۵ يَازْدَهْ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هذَا فَاسِدٌ ۶ ، وَلكِنْ يَقُولُ ۷ : أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَاوِمُهُ ۸ عَلى هذَا ۹ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» .
وَقَالَ ۱۰ : أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ ؟

1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۶ ، ح ۴۳۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۴۰۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۹ ، ح ۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۶ ، ح ۱۸۱۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳ ، ح ۲۳۰۹۷ .

2.لم يعهد رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن حنان بن سدير مباشرة ، وقد تكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] عن حنان [بن سدير] ، فالظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۵ ـ ۳۴۶ ؛ و ص ۳۵۶ ـ ۳۵۷ .

3.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» . و حاشية «بف» و المطبوع والوسائل : «جعفر بن حنان» . وفي «بخ ، بف» : «جعفر بن جعفر» . والمذكور في الرجال هو جعفر بن حيّان . راجع : رجال البرقي ، ص ۳۳ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۷۵ ، الرقم ۲۰۷۲ ، و ۲۰۷۶ ؛ و ص ۱۷۹ ، الرقم ۲۱۳۵ .

4.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «له» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «وده» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : هذا فاسد ، فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال ، كما فهمه الأصحاب . ويحتمل أن يكون المراد به أنّه لا يقول عند البيع : ده يازده و ده دوازده ، ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ، ثمّ يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة . ولعلّ الأظهر أنّ المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أيّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر على أنّه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثمّ يشتري المتاع ويبيعه منه ، كما صرّح به في أخبار اُخر» .

7.في «بح» : «تقول» .

8.في «بح» : «وتساومه» . وتقدّم معنى المساومة ذيل الحديث الثاني من هذا الباب .

9.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «جت» : «ذلك» .

10.. في «بخ» والوافي : «فقال» .


الكافي ج10
186

۸۹۲۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ يُعَيَّنُ ۲ ، ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ ، فَلَمْ ۳ يَجِدْ مَا يَقْضِي ، أَ يَتَعَيَّنُ ۴ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَيَقْضِيهِ ۵ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۶

۸۹۲۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ۸، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَقُولُ لِي ۹ : بِعْنِي شَيْئاً ۱۰ أَقْضِيكَ ۱۱ ، فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ۱۲ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ ، وَأَقْبِضُ مَالِي .

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

2.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «تعيّن» . و«يُعيَّنُ» ، أي يُعْطَى العينةَ ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۶ (عين) .

3.في «ط» : «ولم» .

4.في المرآة : «قوله : أيتعيّن ، وذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقضيه ، كأن يكون ألف درهم مثلاً فيقول له : أبيعك متاعا يسوي ألف درهم بألف ومأتي درهم ، على أن تؤدّي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه منه بألف درهم التي هي في ذمّته ، فيكون قد قضى الدين الأوّل وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «ويعطيه» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸ ، ح ۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۶ ، بسندهما عن سيف بن عميرة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۵ ، ح ۱۸۱۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳ ، ح ۲۳۰۹۸ .

7.السند معلّق ، كسابقه .

8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۶ ، ح ۴۳۴ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي . والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، وهو ابن أخي إسحاق بن عمّار الصيرفي ، روى عنه ابن أبي عمير في بعض الأسناد بعنوان عليّ بن إسماعيل بن عمّار . راجع : رجال النجاشي ، ص ۷۱ ، الرقم ۱۶۹ ؛ رجال الكشّي ، ص ۳۳۰ ؛ الكافي ، ح ۹۳۰۲ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ ، ح ۹۳۴ .

9.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «لي» .

10.في «ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «بعني بيعا» . وفي التهذيب : «بعني متاعا حتّى» .

11.في «بس» : «أقضك» .

12.في التهذيب ، ج ۶ : «إيّاه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222885
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي