189
الكافي ج10

قَالَ : «عَيِّنْهُ حَتّى يَقْضِيَكَ» . ۱

۸۹۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ ۳ ، فَأَقْرَضْتُهُا ۴ تِسْعِينَ أَلْفاً ، وَأَبِيعُهَا ۵ ثَوْباً وَشِيّاً ۶

1.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۴۰۳۴ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۷ ، ح ۱۸۱۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴ ، ح ۲۳۱۰۰ .

2.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «عليّ بن الحديد» .

3.في «بس ، بف ، جن» والوافي : + «درهم» .

4.في «جت» : - «فأقرضتها» . وفي الوافي والوسائل : «فأقرضها» .

5.في «بخ ، بف» : «فأبيعها» .

6.في «ى ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «ثوبا أو شيئا» . وفي «بح ، جن» وحاشية «بس ، جت» والوسائل : «ثوب وشيّ» . والوَشيُّ : المنقوش ؛ من الوَشْي في اللون ، وهو خلط لون بلون آخر . والوَشْيُ أيضا : نوع من الثياب المَوْشيّة تسمية بالمصدر . وقال العلّامة المجلسي : «قوله : ثوبا وشيّا ، يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين ؛ ليكون مصدرا ، أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل ، أي ثوبا من جنس الوشيّ ، كخاتم حديد» . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۲ (و شي) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۷ . وقرأه العلّامة الفيض : «أو شيئا» فقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «هكذا في الأصل وفي الكافي : ثوبا وشيّا ، بدل ثوبا أو شيئا ، والظاهر أنّ ما في الكافي هو الصحيح . قوله : وأبيعها ثوبا أو شيئا ، إذا اقترض شيئا وشرط في عقد القرض المحاباة في البيع ، فالظاهر أنّه غير جائز ؛ لأنّه قرض يجرّ نفعا ، وأمّا إذا ابتاع شيئا وشرط في عقد البيع قرضا فالظاهر الجواز ، وبه صرّح العلّامة في المختلف واستدلّ بأدلّة كثيرة ونقل الخلاف عن بعض معاصريه . فإن قيل : هذا حيلة للفرار من الحكم ، كما فعلته أصحاب السبت على ما ورد في القرآن الكريم ومسخ به جماعة من بني إسرائيل بسببه . قلنا : هذا مغاير له ، وذلك لأنّ إثبات اليد على جماعة الأسماك ومنعهنّ من الفرار صيد وقع يوم السبت ، وليس الصيد عبارة عن أخذهنّ باليد فقط . وأمّا البيع بشرط القرض وسائر الذرائع التي يفرّ بها من الربا الحرام فإنّما هو شيء غير الربا المحرّم ؛ لأنّ بيع اللؤلؤة بأكثر من ثمنها يترتّب عليه جميع أحكام البيع ولوازمه ويشتمل على جميع المصالح التي اُحلّ بسببها البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّا من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شيء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مرارا ، مثلاً إذا ظهر معيوبا بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصودا لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع» .


الكافي ج10
188

قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱

۸۹۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ ۳ إِلى أَجَلٍ عَلى أَنْ أَضْمَنَ ذلِكَ ۴ عَنْهُ ۵ لِلرَّجُلِ ، وَيَقْضِيَنِي الَّذِي ۶ عَلَيْهِ ۷ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۸

۸۹۲۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۹، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً ۱۰ ، فَقُلْتُ لَهُ : اقْضِنِي ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَعَيِّنِّي ۱۱ حَتّى أَقْضِيَكَ .

1.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۶ ، ح ۱۸۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۳۱۴۸ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۵

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأشتري بيعا من رجل ، مثلاً كان لزيد على عمرو معه مائة درهم وعمرو معه ، فاشترى عمرو من بكر ثوبا بمائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلى زيد وأعطاه بدلاً من مائة درهم التي كانت عليه ، وضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر ، وهو مائة وعشرة دراهم إلى أجل فصار زيد مديونا لبكر مائة وعشرة وعمرو مديونا لزيد هذا المقدار أيضا ؛ لأنّ ضمانه لم يكن تبرّعا» .

4.في «بف» والتهذيب : - «ذلك» . وفي المرآة : «قوله : على أن أضمن ذلك ، لعلّ فائدته مع الضمان أنّه يحصل في يده مال وإن اُلزم أداءه ، وأنّه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدّي إليه . وفي التهذيب : على أن أضمن عنه لرجل ، فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقلّ من ماله الذي يؤدّي إليه . ولكنّه بعيد ، وما في الكتاب أظهر» .

5.في «جن» : «منه» .

6.في «بخ ، بف» : + «لي» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : «لي» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۰ ، ح ۲۱۵ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۶ ، ح ۱۸۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴ ، ح ۲۳۰۹۹ .

9.في «بف» : - «بن يحيى» .

10.في الوسائل والفقيه : + «فحلت عليه» .

11.هكذا في «جت ، جن» والوسائل والفقيه . وفي «بح ، بس ، جد» والوافي : «تعيّنني» . وفي «بخ ، بف» : «تعينني» . وفي «ط» : «يعينني» . وفي «ى» والمطبوع : «تعيّني» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222662
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي