قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱
۸۹۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ ۳ إِلى أَجَلٍ عَلى أَنْ أَضْمَنَ ذلِكَ ۴ عَنْهُ ۵ لِلرَّجُلِ ، وَيَقْضِيَنِي الَّذِي ۶ عَلَيْهِ ۷ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۸
۸۹۲۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۹، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً ۱۰ ، فَقُلْتُ لَهُ : اقْضِنِي ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَعَيِّنِّي ۱۱ حَتّى أَقْضِيَكَ .
1.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۶ ، ح ۱۸۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶۳ ، ح ۲۳۱۴۸ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۵
3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فأشتري بيعا من رجل ، مثلاً كان لزيد على عمرو معه مائة درهم وعمرو معه ، فاشترى عمرو من بكر ثوبا بمائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلى زيد وأعطاه بدلاً من مائة درهم التي كانت عليه ، وضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر ، وهو مائة وعشرة دراهم إلى أجل فصار زيد مديونا لبكر مائة وعشرة وعمرو مديونا لزيد هذا المقدار أيضا ؛ لأنّ ضمانه لم يكن تبرّعا» .
4.في «بف» والتهذيب : - «ذلك» . وفي المرآة : «قوله : على أن أضمن ذلك ، لعلّ فائدته مع الضمان أنّه يحصل في يده مال وإن اُلزم أداءه ، وأنّه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدّي إليه . وفي التهذيب : على أن أضمن عنه لرجل ، فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقلّ من ماله الذي يؤدّي إليه . ولكنّه بعيد ، وما في الكتاب أظهر» .
5.في «جن» : «منه» .
6.في «بخ ، بف» : + «لي» .
7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : «لي» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۰ ، ح ۲۱۵ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۶ ، ح ۱۸۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۴ ، ح ۲۳۰۹۹ .
9.في «بف» : - «بن يحيى» .
10.في الوسائل والفقيه : + «فحلت عليه» .
11.هكذا في «جت ، جن» والوسائل والفقيه . وفي «بح ، بس ، جد» والوافي : «تعيّنني» . وفي «بخ ، بف» : «تعينني» . وفي «ط» : «يعينني» . وفي «ى» والمطبوع : «تعيّني» .