193
الكافي ج10

أَقَلُّهُمَا ۱ ، وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً ۲ » .
قَالَ : وَقَالَ ۳ عليه السلام : «مَنْ سَاوَمَ ۴ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا ۵ وَالْاخَرُ نَظِرَةً ، فَلْيُسَمِّ ۶ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ» . ۷

91 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ

۸۹۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً ۸ هَرَوِيّاً ۹ كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ ۱۰ ، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ ۱۱ ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي

1.في «ى» : «أقلّها» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۹ : «قوله عليه السلام : وإن كانت نظرة ، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد» .

3.في «بخ ، بف» : «فقال» .

4.المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (سوم) .

5.في الوافي : «عاجل» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : فليسمّ ، لعلّ المراد به أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد ويوقعه» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲۰۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ، ح ۴۰۲۲ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : «فليس له إلّا أقلّهما» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۳۱ ، ح ۱۸۱۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۶ ، ح ۲۳۰۸۲ .

8.الجِراب : وعاء يوعى فيه الشيء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ (جرب) .

9.في التهذيب : - «هرويا» .

10.في «بخ» والوافي : «واقتسموه» .

11.في الوسائل : - «فردّوه» .


الكافي ج10
192

فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ : أَ يَسْتَقِيمُ ۱ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا ، وَأَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي ۲ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَقُولَ ۳ : أَبِيعُكَ هذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا ۴ ، وَبِمَالِي ۵ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا شَهْراً ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۶ » . ۷

90 ـ بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ ۸

۸۹۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً ۹ ، فَقَالَ : إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ ، وَثَمَنَهَا ۱۰ كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً ۱۱ ، فَخُذْهَا ۱۲ بِأَيِّ ثَمَنٍ ۱۳ شِئْتَ ، وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا ۱۴ وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَا

1.في «بف» : «يستقيم» بدون همزة الاستفهام . وفي «بخ ، بف» : + «لي» .

2.في «ط ، جن» والتهذيب : «تسوى» .

3.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : + «له» .

4.في «بف» والوافي : «أن اُؤخِّر ثمنها» . وفي «بخ» : «أن اُؤخّرك ثمنها» . وفي «ط» : «أن اُؤخّرك بنقدها» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «ومالي» .

6.في «بخ ، بف ، جن» والوافي : + «به» . وفي المرآة : «هذه الأخبار تدلّ على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل ، والأولى الاقتصار عليها ، بل تركها مطلقا ؛ تحرّزا من الزلل» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۲ ، ح ۲۲۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۲۳ ، ح ۱۸۱۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۵ ، ذيل ح ۲۳۱۲۹ .

8.في «ى ، بس ، جت ، جن» والمرآة : «في بيع» .

9.السلعة : ما تُجِرَبه ، و المتاع . لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۱۶۰ (سلع) .

10.في «ط» : «أو ثمنها» .

11.النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۱۲ (نظر) .

12.في «جن» : «فأخذها» .

13.في «جت» : «شيء» .

14.في «بخ ، بف» والوافي : «صفقتهما» . والصفقة : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويت بها ، والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ، يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقا ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك اللّه لك في صفقة يمينك . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۰۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۴۳ (صفق) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191228
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي