195
الكافي ج10

كَانَ الشَّيْءُ ۱ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ۲ وَأَخَذَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ ، يَرْجِعُ ۳ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ» . ۴

۸۹۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ۵، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى شَيْئاً وَبِهِ ۶ عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ ۷ وَلَمْ ۸ يَتَبَرَّأْ ۹ إِلَيْهِ ۱۰ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ۱۱ لَهُ ۱۲ ، فَأَحْدَثَ ۱۳ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ، ثُمَّ عَلِمَ ۱۴ بِذلِكَ الْعَوَارِ ۱۵

1.في «ط ، بخ ، بف» وحاشية «بح ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : «الثوب» . وفي حاشية «ط» : + «أو الثوب» .

2.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ردّه عليه» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «رجع» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ ، ح ۳۸۰۳ ، معلّقا عن جميل بن درّاج . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۳۶ ، ح ۱۸۱۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰ ، ح ۲۳۰۶۹ .

5.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۷ ، عن الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر : وفي السند سقط لا محالة ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر مباشرةً ، وقد تكرّرت رواية الحسين بن سعيد عن شيخيه فضالة بن أيّوب والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۲ ، و ص ۴۵۲ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۳۷۷ ، و ص ۳۸۶ .

6.في «بخ ، بف» : «وفيه» . وفي الوافي : «فيه» بدون الواو .

7.في «ى ، بح ، جد ، جن» والوسائل : «وعوار» . و «العوار» ، مثلّثة : العيب ، والخرق والشقّ في الثوب . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۲۳ (عور) .

8.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل والتهذيب : «لم» بدون الواو .

9.في الوافي : «ولم يتبرّأ ، أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمّته من عيب يكون في المبيع» .

10.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : + «منه» .

11.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل : «ولم يبيّن» .

12.في التهذيب : «ولم يبرأ به» بدل «ولم يتبيّن له» .

13.في «جن» : «أحدث» .

14.في «ط ، بف» والوسائل : «وعلم» .

15.في «ط» : «والعوار» .


الكافي ج10
194

بِعْتُكُمْ بِهِ ؟ قَالَ ۱ : لَا ، وَلكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ ۲ قِيمَةَ الثَّوْبِ .
فَذَكَرَ ۳ عُمَرُ ذلِكَ ۴ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ : «يَلْزَمُهُ ۵ ذلِكَ» . ۶

۸۹۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۷عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ ، فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً ، قَالَ ۸ : «إِنْ

1.في حاشية «بس» والوافي والوسائل والتهذيب : «قالوا» . وفي حاشية «جن» : «فقالوا» .

2.في الوافي : + «مثل» .

3.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل : + «ذلك» .

4.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل : «فذكر ذلك عمر» .

5.في الفقيه : «يلزمهم» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۹ : «قوله عليه السلام : يلزمه ، أي عمر ، وهو البائع ؛ إذ للمشتري بسبب تبعّض الصفقة أن يردّ الجميع ، فلو ماكس في ذلك ردّ عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصّته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيّده ما في الفقيه من ضمير الجمع ، وهذا أوفق بالاُصول ؛ إذ للبائع الخيارُ في أخذ الجميع ؛ لتبعّض الصفقة وأخذُ المعيب وردُّ ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع» . ونقل العلّامة الفيض في الوافي عن الفقيه : «يلزمهم» ، ثمّ قال : «ما في الفقيه كأنّه الأصحّ ؛ لأنّ صفقتهم واحدة» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «الفرق بين عبارة الفقيه و عبارة التهذيب إفراد الضمير و جمعه في «يلزمه» و«يلزمهم» ، وحمل المصنّف الاختلاف بين البائع والمشتري في أنّ البائع أراد أن يردّوا جميع ما باعه ، والمشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط ، لاجميع الأثواب ، ولمّا كانت الصفقة واحدة كان الحقّ قول البائع ، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع ، أو إمساك الجميع ، فهم ملزمون بما يريد البائع . والحقّ أن يكون الضمير في «يلزمهم» جمعا ، و أمّا بناءً على إفراد الضمير ، فيجب على البائع قبول الثوب الواحد . أقول : ويحتمل أن يكون الاختلاف في ردّ الثمن أو القيمة ، فكان البائع أراد ردّ الثمن ، وأراد المشتري ردّ القيمة ، والقيمة كانت أكثر من الثمن ، فلا فرق بين إفراد الضمير و جمعه وإن كان الجمع أوضح ، والمفاد في كليهما واحد ، وهو وجوب قبل قول البائع على المشتري ؛ لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة ، ويكون إفراد الضمير باعتبار أنّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب ، والجمع باعتبار أنّهم كانوا كثيرين قبل القسمة » .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ ، ح ۳۸۰۲ ، معلّقا عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۳۵ ، ح ۱۸۱۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹ ، ح ۲۳۰۶۷ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۷

8.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198633
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي