قُلْتُ : بِتَأْخِيرِ ۱ سَنَتَيْنِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : بِتَأْخِيرِ ۲ ثَلَاثٍ ۳ ؟ قَالَ : «لَا» . ۴
۸۹۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۵، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۶عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۷ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ ۸ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ ۹ ، وَيَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذلِكَ نَظِرَةً ، فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ۱۰ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً» . ۱۱
8937.عَلِيٌّ 12 ، عَنْ أَبِيهِ ؛
1.في «بخ ، بف» والوافي : «فبتأخير» .
2.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : - «بتأخير» .
3.في «بخ ، بف» والوافي : «بثلاث» .
4.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۷۳ ، ح ۱۷۸۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۵ ، ح ۲۳۰۷۹ .
5.في «ى، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» : + «عن ابن أبي عمير» . وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد ، ووردت في كثير من الأسناد أيضا رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد . وأمّا رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران فلم تثبت . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۸۶ ، الرقم ۵۹۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۶ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/ ۲۰۸
7.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «عليٌّ» . وفي الفقيه : - «قضى أمير المؤمنين عليه السلام » .
8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۱ : «قوله عليه السلام : ليبتاع ، الظاهر أنّه اشترى وكالة عنهم وأعطى الثمن من ماله ، ثمّ يأخذ منهم بعد مدّة أكثر ممّا أعطى ، وهذا هو الربا المحرّم ، وإرجاع ضمير «منعه» إلى «بعضهم» ـ كما فهم ـ بعيد جدّا» .
9.في الفقيه : «بورق» .
10.في «ط» : «منه» .
11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲۰۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ، ح ۴۰۲۳ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۳۲ ، ح ۱۸۱۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۸ ، ح ۲۳۰۸۷ .
12.في «بخ ، بف ، جن» والوسائل : + «بن إبراهيم» .