199
الكافي ج10

قَالَ : «نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ» .
فَقُلْتُ لَهُ ۱ : أَشْتَرِي مَتَاعِي ؟
فَقَالَ ۲ : «لَيْسَ هُوَ ۳ مَتَاعَكَ ۴ ، وَلَا بَقَرَكَ ، وَلَا غَنَمَكَ» .
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ ۵ بْنِ يَسَارٍ ۶ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۷

93 ـ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

۸۹۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنْ رَجُلِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ ۸ غِلْمَاناً ۹ وَجَوَارِيَ ، وَلَمْ يُوصِ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا ۱۰ أُمَّ وَلَدٍ ؟ وَمَا تَرى فِي بَيْعِهِمْ ؟

1.في «ط ، بف» والوافي : - «له» .

2.في «بس ، جن» : «قال» .

3.في «ى ، بف» : - «هو» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : ليس هو متاعك ، هذا هو العينة التي تقدّم ذكرها ، وتوهّم الراوي عدم الجواز بسبب أنّه يشتري متاع نفسه ، فأجاب عليه السلام بأنّه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأوّل» .

5.في حاشية «جت» : «يسار» .

6.في «جت» : - «بن يسار» . وفي «بح» وحاشية «جت» : «بشّار بن بشّار» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲۰۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ح ۲۰۵ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، ح ۳۷۹۶ ، معلّقا عن بشّار بن يسار الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۱۵ ، ح ۱۸۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱ ، ح ۲۳۰۹۳ .

8.في الكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه : + «له» .

9.في الكافي ، ح ۱۳۳۲۱ : «غلمان» .

10.في الوسائل ، ح ۲۲۷۵۴ والفقيه والتهذيب ، ج ۹ : «فيتّخذها» .


الكافي ج10
198

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً 1 ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلٍ 2 يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلى أَجَلٍ .
قَالَ 3 : «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً 4 إِلَا إِلَى الْأَجَلِ 5 الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ 6 بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ 7 ، كَانَ لِلَّذِي 8 اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذلِكَ 9 » . 10

۸۹۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ الرَّجُلِ ۱۱ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَيَشْتَرِيهِ ۱۲ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ ؟

1.في التهذيب : - «ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «في رجل» .

3.في «ط ، بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .

4.بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : «قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ ؛ الخلاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، المسألة ۲۲۳ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ ، الدرس ۲۴۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ (ربح) .

5.في «ى» : «أجل» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «فإن» .

7.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «ولم يخبره» .

8.في «جن» : «الذي» .

9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهرا ؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۹۱ ، ح ۱۸۱۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۳ ، ح ۲۳۲۰۲ .

11.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : «عن رجل» .

12.في «بخ ، بف» والوافي : «ويشتر به» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198598
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي