201
الكافي ج10

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ ۱ فِي ۲ بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ ۳ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ ۴ ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا ۵ بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ .
قَالَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۶ عليه السلام ، وَقُلْتُ ۷ لَهُ : يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي ۸ إِلى أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا ۹ لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذلِكَ ۱۰ رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ ۱۱ ؟

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه ، مع أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقا ، سواء الجواري وغيرهنّ . وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحا لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع ، كما في المعاطات ، بخلاف الجواري ؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحا لا يستحلّ البضع أصلاً» .

2.في «بخ ، بف» والوسائل : «عن» .

3.في «بح ، جت ، جن» : «إذا» .

4.. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الوصيّة» .

5.في «ط ، ى ، بح» وحاشية «جت» والتهذيب ، ج ۹ : «بها» . وفي «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ج ۷ : «بهذا» .

6.في «جت» : + «الثاني» .

7.في «بخ ، بف ، جد» والوافي والتهذيب ، ج ۹ : «فقلت» .

8.في «بف» والوافي : «ولم يوصِ» .

9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا ريب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم ، فإن كان منصوبا من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته ، وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال ، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله ؛ لئلّا يفسد . وروي عنه صلى الله عليه و آله : السلطان وليّ من لا وليَّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمين على أن يتولّى أمرهم ، جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسدا ، وعلى السلطان أن ينفّذ أمره ، فإن أفسد كان على غيره نزع يده . والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب» .

10.في «بخ ، بف» : «في ذلك» .

11.في «ط ، بف» والوافي : + «القيّم» .


الكافي ج10
200

قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ ۱ ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ» .
قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا ۲ أُمَّ وَلَدٍ ؟
۳ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ ۴ الْقَيِّمُ لَهُمُ ۵ ، النَّاظِرُ ۶ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ ۷ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا ۸ صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ ۹ ، النَّاظِرُ ۱۰ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ» . ۱۱

۸۹۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلى قَاضِي الْكُوفَةِ ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ

1.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۲ : «الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم باُمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل الذي يتولّى اُمورهم حسبة . والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» ، أي ذيل الحديث الآتي .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «يتّخذها» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۰۹

4.. في الكافي ، ح۱۳۳۲۱: «إذا أنقذ ذلك» بدل «إذا باع عليهم».

5.في «بخ ، بف» : «عليهم» .

6.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۲۲۷۵۴ والكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه والتهذيب ، ج ۹ . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «لهم» .

7.في «جت» والكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه والتهذيب، ج ۹ : «وليس» .

8.في الوافي عن بعض النسخ : «عمّا» .

9.في «ى» : - «لهم» .

10.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۲۲۷۵۴ والكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «لهم» .

11.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من مات على غير وصيّة ... ، ح ۱۳۳۲۱ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۲۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۵۱۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۸ ، ح ۲۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۷۳۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۲۷۵۴ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۴۲۱ ، ذيل ح ۲۴۸۷۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227182
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي