قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ ۱ ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ» .
قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا ۲ أُمَّ وَلَدٍ ؟
۳ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ ۴ الْقَيِّمُ لَهُمُ ۵ ، النَّاظِرُ ۶ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ ۷ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا ۸ صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ ۹ ، النَّاظِرُ ۱۰ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ» . ۱۱
۸۹۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلى قَاضِي الْكُوفَةِ ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ
1.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۲ : «الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم باُمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل الذي يتولّى اُمورهم حسبة . والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى» ، أي ذيل الحديث الآتي .
2.في «بخ ، بف» والوافي : «يتّخذها» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۰۹
4.. في الكافي ، ح۱۳۳۲۱: «إذا أنقذ ذلك» بدل «إذا باع عليهم».
5.في «بخ ، بف» : «عليهم» .
6.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۲۲۷۵۴ والكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه والتهذيب ، ج ۹ . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «لهم» .
7.في «جت» والكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه والتهذيب، ج ۹ : «وليس» .
8.في الوافي عن بعض النسخ : «عمّا» .
9.في «ى» : - «لهم» .
10.في «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۲۲۷۵۴ والكافي ، ح ۱۳۳۲۱ والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «لهم» .
11.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من مات على غير وصيّة ... ، ح ۱۳۳۲۱ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۲۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۵۱۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۸ ، ح ۲۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۷۳۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۲۷۵۴ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۴۲۱ ، ذيل ح ۲۴۸۷۸ .