203
الكافي ج10

۸۹۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ـ وَهُوَ آبِقٌ ـ مِنْ ۱ أَهْلِهِ ؟
فَقَالَ : «لَا يَصْلُحُ إِلَا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ ۲ : أَشْتَرِي ۳ مِنْكَ هذَا الشَّيْءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ ۴ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ ۵ الَّذِي نَقَدَ ۶ فِي الشَّيْءِ ۷ » . ۸

1.في «ط» والوافي والفقيه والتهذيب ح ۵۴۰ : «عن» .

2.في الوافي : «ويقول» .

3.في «جن» : «أيشترى» .

4.في «بف» : «وإن» .

5.في الوافي : - «ثمنه» .

6.في الوافي : «نقده» .

7.في الوافي : «في ما اشترى منه» بدل «في الشيء» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۹ ، ح ۲۹۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ ، ح ۳۸۳۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۴ ، ح ۵۴۰ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۷ ، ح ۱۸۱۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۳ ، ذيل ح ۲۲۷۳۴ .


الكافي ج10
202

قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ ۱ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ ۲ » . ۳

1.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب ، ج ۷ : «أو مثل» .

2.في المرآة : «الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطا ، وهو الثقة على المشهور . ويحتمل بعيدا أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهدا عدلاً ضابطا ، وأبعد منه من يكون منصوبا بخصوصه من قبل الإمام عليه السلام . قال في المسالك : اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقا وديونا . فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم . وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل . فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين ؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ ـ : الجواز ؛ لقوله تعالى : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَـتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ» [التوبة (۹) : ۷۱ ]ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ . و قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة اُمور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الاُمور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهدا عادلاً شيعيا ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها . ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقا إلّا أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر . والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة . فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضا لا يحتاج إلى كثير مؤونة . وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهدا ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهدا ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّا ، وهذا شيء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلّا يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية . وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّا على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعا ، والحاكم يجب أن يكون مجتهدا كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلّا أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهدا ، بل عادلاً قادرا ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمرا تعبّديا ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلّا إذا ثبت الخيانة» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۹ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۳۲ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۷۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲۲۷۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226851
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي