205
الكافي ج10

۸۹۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً» .
فَقِيلَ لَهُ ۱ : فِي الْحَيَوَانِ ۲ شُفْعَةٌ ؟ فَقَالَ : «لَا ۳ » . ۴

۸۹۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي شِرَاءِ ۵ الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : «اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ ۶ » . ۷

۸۹۴۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي ۸ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ۹ ؟

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «له» .

2.في حاشية «بح» : «في الرقيق» . وفي الوافي : «أفي الحيوان» .

3.في المرآة : «يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد» . وراجع : الناصريّات ، ص ۴۴۷ ، المسألة ۲۵۶ ؛ المقنعة ، ص ۲۱۸ ؛ النهاية ، ص ۴۲۳ ؛ المبسوط ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۸۵ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۳۶۰ ؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۰ ، ح ۲۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۶۶ ، ح ۷۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۷۱ ، ح ۱۸۲۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۲ ، ذيل ح ۳۲۲۲۴ .

5.في «بخ ، بف» : «شرى» .

6.في المرآة : «يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة» .

7.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۷۲۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۳۵۹۷ .

8.في «بخ ، بف» : «شرى مملوك» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «شراء مملوك» .

9.في الوسائل والفقيه : - «إذا أقرّوا لهم بذلك» .


الكافي ج10
204

۸۹۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ ۱ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ لَهُ ۲ ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ ۳ : هذِهِ الْأَلْفُ ۴ حُكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ۵ مِنِّي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ ۶ دِرْهَمٍ ۷ ؟
۸ قَالَ : فَقَالَ : «أَرى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا ۹ أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ ۱۰ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ ۱۱ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ ۱۲ بِهِ ۱۳ إِلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ» .
قَالَ : فَقُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ ۱۴ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا ؟
قَالَ : «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا ۱۵ ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ» . ۱۶

1.المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوما ، وساوم ، واستام . وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (سوم) .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۲۴۹ والفقيه والتهذيب : - «له» .

3.في «ط ، بح ، بس ، جد» والتهذيب : - «له» .

4.في «ط» والتهذيب : + «درهم» . وفي «بخ» : + «الدرهم» . وفي «بف» والوافي : + «الدراهم» .

5.في الوافي : «أن يقبضها» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «بالألف» .

7.في الوافي : «بألف دراهم» . وفي الفقيه : «بالثمن» بدل «بألف درهم» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۰

9.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «قيمتها» .

10.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه : «عليه» .

11.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «كان» .

12.في حاشية «جن» : «بعث» .

13.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : - «به» .

14.في الوسائل ، ح ۲۳۲۴۹ : «وجدت» .

15.في «بخ ، بف» والوافي : + «عليه» .

16.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۳۸۵۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۹ ، ح ۲۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۴۶ ، ح ۱۸۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۲۲۷۵۸ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۳۲۴۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226788
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي