۸۹۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَ لَهُ ذلِكَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً» .
فَقِيلَ لَهُ ۱ : فِي الْحَيَوَانِ ۲ شُفْعَةٌ ؟ فَقَالَ : «لَا ۳ » . ۴
۸۹۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي شِرَاءِ ۵ الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : «اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ ۶ » . ۷
۸۹۴۵.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي ۸ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ۹ ؟
1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «له» .
2.في حاشية «بح» : «في الرقيق» . وفي الوافي : «أفي الحيوان» .
3.في المرآة : «يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد» . وراجع : الناصريّات ، ص ۴۴۷ ، المسألة ۲۵۶ ؛ المقنعة ، ص ۲۱۸ ؛ النهاية ، ص ۴۲۳ ؛ المبسوط ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۸۵ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۳۶۰ ؛ المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۰ ، ح ۲۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۶۶ ، ح ۷۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۱۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۷۱ ، ح ۱۸۲۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۰۲ ، ذيل ح ۳۲۲۲۴ .
5.في «بخ ، بف» : «شرى» .
6.في المرآة : «يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة» .
7.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۷۲۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۳۵۹۷ .
8.في «بخ ، بف» : «شرى مملوك» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «شراء مملوك» .
9.في الوسائل والفقيه : - «إذا أقرّوا لهم بذلك» .