211
الكافي ج10

۸۹۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ ۱ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي ۲ : إِنِّي حُرَّةٌ .
فَقَالَ : «اشْتَرِهَا إِلَا أَنْ تَكُونَ ۳ لَهَا بَيِّنَةٌ» . ۴

۸۹۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۵، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَخَلَ ۷ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ۸ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ ؟» فَقَالَ ۹ : التَّنَخُّسُ ۱۰ .

1.في «بخ ، بف» : «فاُريد» .

2.في «ط ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : - «لي» .

3.. في «بخ ، بف ، جن» والتهذيب : «أن يكون» . وفي حاشية «بح ، جت» : «أن تقوم» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۴ ، ح ۳۱۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۸۲۴ ، معلّقا عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۱ ، ح ۱۷۲۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۰ ، ذيل ح ۲۳۶۰۹ .

5.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۰ ، ح ۳۰۲ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة . وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [بن أعين] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد . اُنظر على سبيل المثال : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۴۳۴ و ص ۴۴۹ ـ ۴۵۱ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۶۹ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۸ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۲

7.في «بف» والوافي : «إذ دخل» . وفي «بخ» : «إذا دخل» .

8.في «بخ ، بف» والتهذيب : - «له» .

9.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «قال» .

10.. «التنخّس» : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط . والثاني عربي صحيح . راجع : تاج العروس ، ج ۹ ، ص ۷ (نخس) .


الكافي ج10
210

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتّى يُنْفِذَ ۱ لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ ۲ أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِي ۳ ، قَالَ ۴ : لَا وَاللّهِ ، لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ ۵ ابْنَكَ حَتّى تُرْسِلَ ۶ ابْنِي ۷ ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ» . ۸

1.هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع والاستبصار ، ح ۷۳۹ : «حتّى ينقد» .

2.في «ط» والتهذيب ، ح ۱۹۶۰ والاستبصار ، ح ۷۳۹ : - «له» .

3.في الفقيه : - «حتّى ينقد لك البيع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابني» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

5.في «ى» : - «إليك» . وفي حاشية «بح ، جت ، جد» : «لك» .

6.في «بخ ، بف» : + «إليّ» .

7.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «فإن قيل : كيف علّم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين ، وذكر الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر على خصمه ؟ قلنا : يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليه عليه السلام وطلب مجازاة الابن وتعزيره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهلاً به لكان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن يغرّ أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول : هذا زوجتك فجامعها ، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم ، وأراد أمير المؤمنين عليه السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري ، ولم يكن غرضه عليه السلام تعليمه الحيلة ، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله : فأشهده الذي اشتراها ، إلّا طلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام ، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم لي أيضا بشيء عقوبة لمن أوجب لي الضرر . وقوله : خذ ابنه الذي باعك الوليدة ، أي خذه حبسا عقوبة وتعزيرا من جانب أمير المؤمنين عليه السلام ، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس ، كحدّ القذف والسرقة . وفي الحديث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير ، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أجازه الفضولي بعد الردّ ، وهذا شيء لا يجيزه الفقهاء . والجواب ـ بعد تسليم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ ـ أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّدا في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصا بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوامّ ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضا ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك . وبالجملة ليس الخبر صريحا في كون الإجازة بعد الردّ . وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سره في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد للّه ربّ العالمين» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۴ ، ح ۳۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : «يأخذ وليدته وابنها» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۸ ، ح ۱۹۶۰ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضا عن عاصم بن حميد . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ ، ح ۷۳۹ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۸۲۶ ، معلّقا عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۱۵ ، ح ۱۶۷۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۳ ، ذيل ح ۲۶۹۰۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227658
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي