213
الكافي ج10

۸۹۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى ۱ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا ۲ فِي جَارِيَةٍ لَهُ ۳ ، وَقَالَ ۴ : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ ۵ كَانَتْ ۶ وَضِيعَةٌ ۷ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ؟
فَقَالَ ۸ : «لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ» . ۹

۸۹۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْاءِمَاءِ : أَلَا تُبَاعَ ۱۰ ، وَلَا تُورَثَ ۱۱ ، وَلَا تُوهَبَ ۱۲ ؟

1.في الوسائل ، ح ۲۳۶۴۲ والتهذيب : - «موسى» .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۶۴۲ والتهذيب : - «رجلاً» .

3.في «بخ ، بف» : - «له» . وفي الوافي : «اُريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معا ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضا بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك» .

4.في «ى ، جد» : «فقال» .

5.في «بخ ، بف» : «فإن» .

6.في الوسائل ، ح ۲۳۶۴۲ والتهذيب : «كان» .

7.الوضيعة : الخسارة . لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۳۹۸ (وضع) .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «قال» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۱ ، ح ۳۰۴ ، معلّقا عن ابن محبوب . وفيه ، ص ۸۱ ، ح ۳۴۷ ؛ و ص ۲۳۸ ، ح ۱۰۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۳ ، ح ۲۸۳ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۴ ، ح ۱۸۵۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۳۶۴۲ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۷ ، ح ۲۴۰۳۸ .

10.في «ط ، بس ، جد ، جن» : «لا تباع» . وفي «بخ ، بف» : «ألّا يباع» .

11.في «ى ، بخ ، بف» والوافي : - «ولا تورث» .

12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار المشتري ، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث ، ولا يجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البيع والهبة فهما باختيار المشتري ؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفا لكتاب اللّه ، لكنّ كثيرا من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع ؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله ، واشتراط عدم بيعه مخالف له . والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه ، فإن لم يبع فقد ترك أمرا جائزا ، ولو كان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجبا قبل الاشتراط ، أو تحريم شيء لم يكن محرّما كذلك ، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح ؛ لأنّه مخالف لكتاب اللّه تعالى ، وسيجيء إن شاء اللّه في موضع أليق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها ، غير جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السكون في الدار ، وعدم التجارة في الحانوت ، وعدم التصرّف في المبيع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف ، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدّة قليلة من زمان الإجارة ، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه ، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائما ، أو لا يسافر دائما ، ولا ينكح أبدا ، أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه يشبه التحريم ، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلّا المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات ، كالصعود على جبل بعينه ، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبّع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار واللّه الموفّق إن شاء اللّه » .


الكافي ج10
212

فَقَالَ ۱ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا تَشْتَرِيَنَّ ۲ شَيْناً ۳ وَلَا عَيْباً ۴ ، وَإِذَا ۵ اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ ۶ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ؛ فَمَا مِنْ ۷ رَأْسٍ رَأى ۸ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ ۹ ، وَإِذَا ۱۰ اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ ۱۱ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ» . ۱۲

۸۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ۱۳بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ۱۴، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ نَظَرَ إِلى ثَمَنِهِ ۱۵ وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ» . ۱۶

1.في «ط ، بح» والتهذيب : + «له» .

2.في «بف» والتهذيب : «لا تشتر» .

3.قال الجوهري : «الشَّيْنُ : خلاف الزين» . وقال ابن الأثير : «الشين : العيب» . وقال العلّامة المجلسي : «لعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۴۷ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۲۱ (شين) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۸ .

4.في «بس» : «شيّنا ولا عيّبا» . وفي التهذيب : «سبيا ولا غبيا» .

5.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فإذا» .

6.في «جد» والتهذيب والوسائل : «فلا يرينّ» . وفي «جن» : «فلا تزيّنه» .

7.في «جد» : «عن» .

8.في الوسائل والتهذيب : «يرى» .

9.في الوافي : «الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ (فلح) .

10.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «وصدّق» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۰ ، ح ۳۰۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن زرارة الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۷۲۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۳۶۱۰ .

12.في «بس» : - «إبراهيم» .

13.في «ى ، بس» وحاشية «بح ، بخ» وهامش المطبوع : «قيس» ، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه ، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس ، في شيء من الأسناد .

14.في «ى ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : + «في الميزان» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۱ ، ح ۳۰۳ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۷۲۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۳۶۱۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227632
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي