أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ لِي : «يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ 1 ؟» .
فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ .
فَقَالَ : «أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَا تَشْتَرِيَنَّ 2 شَيْناً وَلَا عَيْباً 3 ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ 4 » . 5
94 ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ
۸۹۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ ۷ ، لِمَنْ مَالُهُ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ عَلِمَ ۸ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ۹ عَلِمَ ، فَهُوَ
1.المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ (علج) .
2.في «ى» : «فلا تشترينّ» .
3.في «بس» : «عيّبا» بالتضعيف .
4.في الوافي : «لعلّه اُريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّا أو معيبا . قال في النهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يردّ إلّا ببيّنة . ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ (عهد) .
وفي المرآة: «قوله عليه السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيدا عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع».
5.الوافي ، ج۱۷، ص۲۶۸ ، ح۱۷۲۵۴؛ الوسائل ، ج۱۸، ص۲۵۲، ح۲۳۶۱۲.
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۳
7.في الفقيه : - «وله مال» .
8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۰ : «قوله عليه السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضا على الاشتراط» .
9.في «بخ ، بف» والوافي : + «له» .