215
الكافي ج10

أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ لِي : «يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ 1 ؟» .
فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ .
فَقَالَ : «أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَا تَشْتَرِيَنَّ 2 شَيْناً وَلَا عَيْباً 3 ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ 4 » . 5

94 ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

۸۹۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :۶قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ ۷ ، لِمَنْ مَالُهُ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ عَلِمَ ۸ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ۹ عَلِمَ ، فَهُوَ

1.المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ (علج) .

2.في «ى» : «فلا تشترينّ» .

3.في «بس» : «عيّبا» بالتضعيف .

4.في الوافي : «لعلّه اُريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّا أو معيبا . قال في النهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يردّ إلّا ببيّنة . ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ (عهد) . وفي المرآة: «قوله عليه السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيدا عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع».

5.الوافي ، ج۱۷، ص۲۶۸ ، ح۱۷۲۵۴؛ الوسائل ، ج۱۸، ص۲۵۲، ح۲۳۶۱۲.

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۳

7.في الفقيه : - «وله مال» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۰ : «قوله عليه السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضا على الاشتراط» .

9.في «بخ ، بف» والوافي : + «له» .


الكافي ج10
214

فَقَالَ : «يَجُوزُ ۱ ذلِكَ ۲ غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ ۳ خَالَفَ كِتَابَ اللّهِ فَهُوَ رَدٌّ ۴ » . ۵

8956.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ

1.في «بف» : «قال : لا يجوز» . وفي «بخ» : «قال» بدل «فقال : يجوز» .

2.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا ، قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب . وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه . وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب اللّه والمخالفة له لا يخلو من إشكال» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، الدرس ۲۴۳ .

3.في «بف» : «شيء» .

4.في التهذيب : «باطل» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۷ ، ح ۲۸۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۷۷۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۳۶۴۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222180
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي