217
الكافي ج10

95 ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي ۱ الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ ۲ بِهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَا يُرَدُّ

۸۹۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ۳ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً ۴ ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا ۵ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ ۶ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا ۷ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ» . ۸

۸۹۶۱.ابْنُ مَحْبُوبٍ۹، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :۱۰سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا ؟
قَالَ : «يَرُدُّهَا ۱۱ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ

1.في «ط ، بخ» : «اشترى» .

2.في «بخ ، بف» : «ثمّ ظهر» .

3.في «ى» : - «عن» .

4.«مدركة» ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۰ (درك) .

5.في «ى» : - «لها» .

6.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : + «بها» .

7.في «بخ ، بس ، بف» وحاشية «جد» والوافي : «فهو» .

8.الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ... ، ح ۴۲۳۴ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۵۵۶ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۵ ، ح ۲۸۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۴۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۱۹۹ ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۱ ، ح ۱۸۲۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۳۲۳۹ .

9.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۴

11.في «ط» : «تُردّ» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۲ : «المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لاُصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البائع فيكون اُمّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزما لثبوته ، فلو فرض ـ على بعد ـ كونها بكرا كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّبا وجه جمع بين الأخبار . وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثاني رحمه اللهإلحاق وطي الدبر» .


الكافي ج10
216

لِلْبَائِعِ» . ۱

۸۹۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۲ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالًا ؟
قَالَ ۳ : فَقَالَ : «الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ» . ۴

۸۹۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۵ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» .
قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ ۶ .
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۷ » . ۸

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۱ ، ح ۳۰۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۸۱۶ ، معلّقا عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۱ ، ح ۱۸۲۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۳۶۱۴ .

2.في «جن» : «سألت» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : - «قال» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۱ ، ح ۳۰۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۱ ، ح ۱۸۲۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۳۶۱۳ .

5.في «ط» : - «له» .

6.. في «ط» : - «به» .

7.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : - «به» . في المرآة : «حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصودا بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۱ ، ح ۳۰۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۸۱۷ ، معلّقا عن زرارة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۶۲ ، ح ۱۸۲۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۴ ، ذيل ح ۲۳۶۱۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222628
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي