221
الكافي ج10

لَهَا ۱ أَجْراً» . ۲

۸۹۶۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ ۳ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا» . ۴

۸۹۶۷.حُمَيْدٌ۵، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۶ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى ؟
قَالَ : «يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً ۷ » . ۸

1.في «ط» : «فيها» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶۴ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم . وفيه ، ح ۲۶۳ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۴۳ ، ح ۱۸۲۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۳۲۴۳ .

3.في «بف» والتهذيب : «كان» بدون الواو .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶۱ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۴۴ ، ح ۱۸۲۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۳۲۴۴ .

5.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن زياد» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » بدل «قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام » .

7.في المرآة : «حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك . أقول: ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۲ ، ح ۲۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۱ ، ح ۲۷۵ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۳۸۱۹ ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۴۴ ، ح ۱۸۲۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۳۲۵۲ .


الكافي ج10
220

۸۹۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : «إِنْ وَجَدَ فِيهَا ۱ عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ ۲ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ» .
۳ قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ۴ عليه السلام ؟ قَالَ ۵ : «نَعَمْ» . ۶

۸۹۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا ۷ عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ ؟
قَالَ : «لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ ۸ تُقَوَّمُ ۹ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ ۱۰ عَلَى ۱۱ الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللّهِ ۱۲ أَنْ يَجْعَلَ

1.في الوسائل والتهذيب : «بها» .

2.في التهذيب : «بقدر» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۵

4.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «أمير المؤمنين» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶۲ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، ح ۳۸۲۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۴۲ ، ح ۱۸۲۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۳۲۴۲ .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «فيجد فيها» بدل «ثمّ يجد بها» . وفي «بح» : «ثمّ فيجد بها» بدلها . وفي «جن» : «ثمّ يجد فيها» .

8.في «ط» : «لكن» بدون الواو .

9.في «بح ، بخ ، بس ، جن» والوافي والتهذيب : «يقوّم» .

10.في الوافي : «ويردّ» .

11.في «ط ، بف» : - «على» .

12.في الوافي : «قوله : معاذ اللّه ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : معاذ اللّه ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاُجرة بغير عقد وملك . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : أي معاذ اللّه أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم . ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228040
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي