الثَّقَفِيَّ ، فَقَالَ لَهُ ۱ : أَيَّ شَيْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ ۲ عَلى رَكَبِهَا شَعْرٌ ؟ أَ يَكُونُ ذلِكَ عَيْباً ؟
فَقَالَ لَهُ ۳ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ۴ : أَمَّا هذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ ، وَلكِنْ ۵ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَيْبٌ» .
فَقَالَ لَهُ ۶ ابْنُ أَبِي لَيْلى : حَسْبُكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَضى لَهُمْ بِالْعَيْبِ ۷ . ۸
۸۹۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ ، فَيُولِدُهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ رَجُلٌ ، فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ ۹ وَلَمْ تُوهَبْ ۱۰ .
قَالَ: فَقَالَ لِي ۱۱ : «يَرُدُّ ۱۲ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ ۱۳ ، وَيُعَوِّضُهُ مِمَّا ۱۴ انْتَفَعَ». قَالَ: كَأَنَّهُ ۱۵ مَعْنَاهُ ۱۶
1.في «بف» والتهذيب : - «له» .
2.في «جت» : «لا تكون» .
3.في الوسائل : - «له» .
4.في «جن» : - «محمّد بن مسلم» .
5.في «ى ، بف» : «لكنّي» .
6.في «بف» : + «إنّ» .
7.في البحار ، ج ۲ : - «إلى القوم ، فقضى لهم بالعيب» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۵ ، ح ۲۸۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۵۱ ، ح ۱۸۲۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۷ ، ح ۲۳۲۳۰ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۴۱۱ ، ح ۱۸ ؛ وفيه ، ج ۲ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۴ ، من قوله : «فقال له : أيّ شيء تروون» .
9.في «بف» : «ولم تبع» . وفي «ى ، بح ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي . «ولم يبع» .
10.في «ى» : «ولم يوهب» . وفي «بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والاستبصار : «ولم يهب» .
11.في «بخ ، بف» والوافي : - «لي» .
12.في «ط ، ى ، جد ، جن» والوافي : «تردّ» .
13.في «ى ، بح» : «الجارية» .
14.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب ، ح ۲۷۶ والاستبصار ، ح ۲۸۵ : «بما» .
15.في «ى» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب ، ح ۲۷۶ والاستبصار ، ح ۲۸۵ : «كان» .
16.في المرآة : «قوله : كأنّه معناه ، الظاهر أنّه من كلام حريز : إنّ زرارة فسّر العوض بقيمة الولد ، ولكنّه لم يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر» .