227
الكافي ج10

۸۹۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ : «يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ» .
فَقُلْتُ ۱ : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ ؟
قَالَ ۲ : «هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ ۳ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ» .
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْاءِبَاقُ ۴ ؟
قَالَ : «لَيْسَ الْاءِبَاقُ مِنْ ذلِكَ ۵ إِلَا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ ۶ أَبَقَ عِنْدَهُ» . ۷

1.هكذا في «ى ، بخ ، بس ، بف» والوافي والوسائل . وفي «جن» : «قلنا» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقلنا» .

2.في «ط» : «فقال» .

3.في التهذيب ، ح ۲۷۳ : - «فقلنا : كيف يردّ ـ إلى ـ أوّل السنة» . وفي الوافي : «هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره . وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلّا أن يشترط المبتاع» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد» .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «ى» : «فالآبق» . وفي المطبوع والوافي : + «من ذلك» . والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۴۵ (أبق) .

5.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بخ» والوسائل : «من ذا» . وفي «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «من هذا» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : + «آبقا» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۳ ، ح ۲۷۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام . وفيه ، ص ۶۴ ، ح ۲۷۵ ، بسند آخر ، إلى قوله : «رددته على صاحبه» وفيهما مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ۱۱۲۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ ، ح ۸۶۴ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۴۷ ، ح ۸۹۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «ليس في الإباق عهدة» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۵۳ ، ح ۱۸۲۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۸ ، ح ۲۳۲۳۲ .


الكافي ج10
226

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ ۱ . ۲

۸۹۷۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا ۳ ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ ۴ بَعْدَ السَّنَةِ ۵ » .
قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ ؟
۶ قَالَ : «الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ ۷ الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ ۸ » . ۹

1.في «بح ، بخ ، بس ، بف» والوافي : «يدخل الظهر ويخرج الصدر» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۴ ، ح ۲۷۷ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۵۲ ، ح ۱۸۲۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۸ ، ح ۲۳۲۳۱ .

3.في «بس» : «أن يفترقا» .

4.في التهذيب ، ح ۲۷۴ : «يردّ» .

5.قرأه العلّامة الفيض : «بعدّ السنة» ، بتشديد الدال ، حيث قال في الوافي : «بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شيء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ . والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الاُخر» . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : «قوله عليه السلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة . ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۱۷

7.في «ط» : - «هذه» .

8.في «بح ، جت» : «اشترى» . وفي «بس» : + «فحدث» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۶۳ ، ح ۲۷۴ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ۸۷۸۲ ومصادره الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۵۳ ، ح ۱۸۲۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹۹ ، ح ۲۳۲۳۴ ؛ وفيه ، ص ۶ ، ح ۲۳۰۱۵ ، إلى قوله : «أن يتفرّقا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222538
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي