23
الكافي ج10

أَحَقُّ ۱ بِالسَّوْمِ ۲ » . ۳

۸۷۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ۴ . ۵

۸۷۰۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :۷نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ ۸ ،

1.في حاشية «بح ، جد» : «ماحق» .

2.السوم : عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها ، و منه المساومة ، و هو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۰ (سوم) . وفي الوافي : «يعني مالكها أحقّ بأن يتولّى بيعها ، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها» . وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : أحقّ بالسوم ، قيل فيه وجوه : الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، كما فهمه الشهيد رحمه الله وغيره ، وهو الأظهر . الثاني : أنّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولاً . الثالث : أنّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح . الرابع : أنّه أحقّ بأن لا يدفع المال حتّى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم . الخامس : أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي . السادس : أنّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممّن يريد . السابع : أنّ البائع يبتدئ بالإيجاب . فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدي العلّامة ، والأوّل هو الظاهر . وزاد بعض المعاصرين وجها ثامنا اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى» . وفي هامش المطبوع : «قوله : أحقّ بالسوم ، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشتري» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۲۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۷۴۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۷۶۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۲۸۳۹ .

4.في المرآة : «حمل على الكراهة» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۲۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۷۴۱ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۷۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۲۸۴۰ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۵۳

8.في الوسائل ، ح ۲۲۷۸۵ : «تقلّب» . وفي الوافي : «على غير تقليب ، أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المبيع» . وفي المرآة : «قوله : اطرح وخذ ، أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلاً ، وفي الأوّل رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري : اطرح المتاع وخذ الثمن الذي اُعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لابدّ من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة» .


الكافي ج10
22

فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي ۱ مِنْهُ ، بَاعَهُ ۲ بِذلِكَ السِّعْرِ ۳ ، وَمَنْ مَاكَسَهُ ۴ وَأَبى ۵ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ ۶ ، قَالَ ۷ :«لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ۸ ، فَأَمَّا ۹ أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ ۱۰ أَبى ۱۱ عَلَيْهِ وَكَايَسَهُ ۱۲ وَيَمْنَعُهُ مِمَّنْ ۱۳ لَمْ يَفْعَلْ ۱۴ ذلِكَ ۱۵ ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً ۱۶ » . ۱۷

۸۷۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : صَاحِبُ السِّلْعَةِ ۱۸

1.في «ط» : «اشترى» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «فباعه» .

3.في «جن» : - «السعر» .

4.المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۴۹ (مكس) .

5.. في «ط» والوافي : «فأبى» .

6.في الوافي : «زاده ، أي من ذلك المتاع» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : زاده ، أي المتاع ، لا السعر ، كما يتوهّم من السياق ، والحاصل أنّ من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ماكسه نقص السعر له» .

7.في «ط» : «فقال» .

8.في المرآة : «لعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببا لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيرا» .

9.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «وأمّا» .

10.في التهذيب : «لمن» .

11.في «بف» : «أتى» .

12.في «بس» : «وماكسه» . المكايسة : الغلبة بالكَيْس ، وهو خلاف الحمق . راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۲۰۳ (كيس) .

13.في الوسائل والتهذيب : «من» .

14.في التهذيب : «لا يفعل» .

15.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب : - «ذلك» .

16.في الوافي : «بيعا واحدا ، أي من غير فرق بين المعاملين» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : بيعا واحدا ، أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنّه إذا كان التفاوت في السعر ؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا ، فيبيعه أرخص ممّن يشتري منه شيئا قليلاً ، كما هو الشائع ، فلا بأس . ولعلّه أظهر» .

17.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۲۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۷۶۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۲۸۳۸.

18.تقدّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222845
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي