أَحَقُّ ۱ بِالسَّوْمِ ۲ » . ۳
۸۷۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ۴ . ۵
۸۷۰۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :۷نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ ۸ ،
1.في حاشية «بح ، جد» : «ماحق» .
2.السوم : عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها ، و منه المساومة ، و هو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۰ (سوم) .
وفي الوافي : «يعني مالكها أحقّ بأن يتولّى بيعها ، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها» .
وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : أحقّ بالسوم ، قيل فيه وجوه :
الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، كما فهمه الشهيد رحمه الله وغيره ، وهو الأظهر .
الثاني : أنّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولاً .
الثالث : أنّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح .
الرابع : أنّه أحقّ بأن لا يدفع المال حتّى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم .
الخامس : أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي .
السادس : أنّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممّن يريد .
السابع : أنّ البائع يبتدئ بالإيجاب .
فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدي العلّامة ، والأوّل هو الظاهر . وزاد بعض المعاصرين وجها ثامنا اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى» . وفي هامش المطبوع : «قوله : أحقّ بالسوم ، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشتري» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۲۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۷۴۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۷۶۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۲۸۳۹ .
4.في المرآة : «حمل على الكراهة» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۲۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۷۴۱ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۷۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۲۸۴۰ .
6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۵۳
8.في الوسائل ، ح ۲۲۷۸۵ : «تقلّب» . وفي الوافي : «على غير تقليب ، أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المبيع» . وفي المرآة : «قوله : اطرح وخذ ، أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلاً ، وفي الأوّل رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري : اطرح المتاع وخذ الثمن الذي اُعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لابدّ من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة» .