237
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلًا وَرِقاً ۱ فِي وَصِيفٍ ۲ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ لَهُ ۳ صَاحِبُهُ: لَا نَجِدُ ۴ لَكَ وَصِيفاً، خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ ۵ الْيَوْمَ وَرِقاً ، قَالَ ۶ : فَقَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَزْدَادُ ۷ عَلَيْهِ شَيْئاً» . ۸

۸۹۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ۱۰ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ ۱۱ أَسْنَانُهَا». ۱۲

۸۹۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

1.قال الجوهري : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثير : «الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۴ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ (ورق) .

2.قال الجوهري : «الوصيف : الخادم ، غلاما كان أو جارية ... وربّما قالوا للجارية : وصيفة» . وقال ابن الأثير : «الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعها : وُصَفاء ووَصائف» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۳۹ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹۱ (وصف) .

3.في «ط ، جن» : - «له» .

4.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «لا أجد» .

5.في «ط» : «وصيف» .

6.في «بف» والوافي : - «قال» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «ولا يزداد» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲ ، ح ۱۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲۴۹ ، بسندهما عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۷۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۳۷۲۹ .

9.في «ط» : + «أنّه» .

10.في «بخ ، بف» : «في السلم» .

11.في «ى» وحاشية «بح ، جت» : «وصف» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۵ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۹۵۳ ، معلّقا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفيهما مع زيادة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۸ ، ح ۱۷۸۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۴ ، ح ۲۳۶۷۴ .


الكافي ج10
236

99 ـ بَابُ السَّلَمِ ۱ فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ

۸۹۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ ۲ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ ۳ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ ۴ مِنْهُمْ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۶ » . ۷

۸۹۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

1.السلم : هو مثل السَّلَف وزنا ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهبا أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه . قاله ابن الأثير . وقال الشيخ : «السلم : هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلما وسلفا ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز» . وقال المحقّق : «السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۹۶ (سلم) ؛ المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ .

2.في «جن» : + «في» .

3.في «بح ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۱۷۷ : «أو فوقه» .

4.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «النفس» . وفي الوسائل ، ۲۳۷۱۲ والفقيه : «نفس» .

5.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ح ۱۹۸ : «قال» .

6.في «بح ، بف» والتهذيب ، ح ۱۹۸ : - «به» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶ ، ح ۱۹۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۹۴۳ ، معلّقا عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲ ، ح ۱۷۷ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۹ ، ح۱۷۸۶۶؛ الوسائل، ج۱۸، ص۲۹۹، ح۲۳۷۱۲؛ وفيه ، ص۲۸۵، ح ۲۳۶۷۹ ، إلى قوله : «قال : ليس به بأس».

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194540
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي