25
الكافي ج10

۸۷۰۴.عَنْهُ۱، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُيَسِّرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ» . ۲

۸۷۰۵.أَحْمَدُ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ۴، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً ۶ فِي بَيْعٍ ، أَقَالَهُ اللّهُ تَعَالى عَثْرَتَهُ ۷ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . ۸

1.الضمير راجع إلى أحمد [بن محمّد] ، فيكون هذا السند أيضا معلّقا .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷ ، ح ۲۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۲ ، ح ۳۹۸۲ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۷۶۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۲۲۸۳۰ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۳۲ ، ح ۲۳۰۷۲ .

3.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» : + «بن محمّد» . وهذا السند أيضا معلّق .

4.في الوسائل : «محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق» . وهو سهو ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق الملقّب بشعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۳۷ ، الرقم ۱۱۷۷ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۹۶ ، الرقم ۷۸۶ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۲۵۸ ـ ۲۶۰ .

5.في «ى ، جن» والوسائل والتهذيب : - «عن أبي حمزة» . ولعلّه ساقط لجواز النظر من حمزة إلى مشابهه .

6.في الفقيه ومصادقة الإخوان والمؤمن : + «ندامة» . و«أقال مسلما» ، أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۳۴ (بيع) .

7.في «بح» : «عثراته» . وفي المؤمن : «عذاب» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۲۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . المؤمن ، ص ۵۱ ، ح ۱۲۵ ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۷۳۸ ؛ و مصادقة الإخوان ، ص ۷۲ ، ح ۱ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۷۵۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۶ ، ح ۲۲۸۰۶ .


الكافي ج10
24

وَشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ ۱ . ۲

۸۷۰۳.أَحْمَدُ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «غَبْنُ ۴ الْمُسْتَرْسِلِ ۵ سُحْتٌ ۶ » . ۷

1.في الوسائل ، ح ۲۲۷۸۵ : «لم تر» .

2.الخصال ، ص ۴۶ ، باب الاثنين ، ح ۴۵ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۶۷ ، ح ۱۸۰۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۸ ، ذيل ح ۲۲۷۴۸ ؛ و ص ۳۷۶ ، ح ۲۲۷۸۵ .

3.في «ى ، بح ، بخ ، بف» : + «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق ، كسابقه .

4.. الغبن في البيع والشراء : الوَكْس ـ وهو اتّضاع الثمن في البيع ـ ، والخدعة . لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۰ (غبن) .

5.. في الوافي : «المسترسل : الذي استأنس إلى الإنسان واطمأنّ إليه ووثق به في ما يحدّثه ، وأصل الاسترسال : السكون والثبات» . وراجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ (رسل) .

6.السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : «السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ (سحت) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «المسترسل هو الذي اطمأنّ بك وتوكّل عليك في اختيار المتاع وتعيين قدر الثمن إن كنت بائعا ، وغبنك إيّاه أن تختار له متاعا رديئا ، أو تعيّن له أزيد من قيمة المثل . وهذه المعاملة باطلة محرّمة ؛ لأنّك صرت وكيلاً له وماراعيت غبطته . فإن قيل : وقع عقد المعاملة بين المشتري والبائع بالتراضي . قلنا : ليس كذلك ؛ فإنّ المشتري غير راض ، ولا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه ، وفي المعنى طرفا العقد هنا البائع أصالة ووكالة ، وظاهر القيد أنّ الحكم مخصوص بالمسترسل ، أمّا غيره إذا غبن لعدم خبرته وجهله ، فله الخيار ، ويحلّ تصرّف الغابن في ما انتقل إليه حتّى يفسخ المغبون ، فإذا فسخ حرم عليه التصرّف ، وامّا عند بطلان المعاملة فلا يجوز تصرّف الغابن ، سواء علم المغبون بغبنه أم لم يعلم ، وفسخ أم لم يفسخ ، وأمّا تصرّف المغبون فيجوز وبعد أن علم بغبنه جاز له المقاصّة ، فإن علم بالغبن ورضي مع ذلك اُبيح تصرّفهما من غير أن ينتقل الملك إليهما . ويظهر من بعض فقهائنا أنّ البيع المشتمل على الغبن حتّى من المسترسل صحيح مع حرمته ، وللمغبون الخيار فيحلّ تصرّف الغابن ، لكنّه معاقب على فعله ، والمال حلال عليه ؛ لأنّه ملكه . والصحيح ما ذكرنا أوّلاً ؛ لأنّ المتبادر من السحت والربا أنّ نفس المال حرام ولا يجوز التصرّف فيه ، مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدين ، مثل عدم حلّ مال أحد إلّا برضاه وطيب نفسه ، وأنّ العقد تلبيس لا حكم له ، مثل أن يسرق أحد ثوبك فيظهر لك أنّه ثوبه ويلبس عليك ، ثمّ يقول لك : أتأذن لي أن أذهب بما معي فتأذن له فيذهب بثوبك بإذنك ، وهذا الرضا مبنيّ على أمر غير حاصل ، وكذلك العقد المبنيّ على الغبن» . وفي هامش المطبوع : «أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۲ ، ح ۳۹۸۳ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «غبن المسترسل ربا» . وفيه ، ح ۳۹۸۲ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره . تحف العقول ، ص ۲۶۶ ، عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، وفيه : «أنّ غبن المسترسل ربا» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۷۶۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۲۲۸۲۹ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۳۱ ، ح ۲۳۰۷۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194627
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي