قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱ » . ۲
۸۹۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟
فَقَالَ : «أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ ۳ إِلى ۴ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ۵ ، لَا بَأْسَ ۶ بِهِ» . ۷
۸۹۹۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ ۸ ؟
1.في المرآة : «يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۰ ، بسنده عن أبان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۹۴۰ ، معلّقا عن حديد بن حكيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۱ ، ح ۱۸۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۰ ، ذيل ح ۲۳۶۹۲ .
3.في «بخ» وحاشية «ى ، بف ، جت» : «محدودة» .
4.في حاشية «جت» : «في» .
5.في «ط» : + «قال» .
6.في «بخ ، بف» : «ولا بأس» .
7.راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۶ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۷۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۳۶۷۸ .
8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۷ : «المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ، ولا الماء قربا وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۱۷ ، المسألة ۳۵۱۵ .
و قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع . وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتا في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقا .
والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافا كثيرا في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة» .