243
الكافي ج10

قَالَ ۱ : «لَا تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ ، وَمَرَّةً التَّاوِيَ ۲ ، وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا ۳ الْمَاءِ ؟
فَقَالَ ۴ : «لَا تَقْرَبْهَا ۵ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً ۶ ، وَلكِنِ اشْتَرِهِ ۷ مُعَايَنَةً ۸ ، وَهُوَ ۹ أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ» . ۱۰

۸۹۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ۱۱، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ ۱۲ يَحْلُبُهَا ، لَهَا ۱۳ أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ : مَا تَقُولُ ۱۴ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ ۱۵ مِنْ ذلِكَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ

1.في «ط ، بخ» والوافي : «فقال» .

2.التاوي : الهالك ؛ من التَّوَى مقصورا ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۰ (توي) ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ (توا) . وفي هامش المطبوع : «التاوي : الهالك ، والمراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح» .

3.الروايا : جمع الرواية ، وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، أو هو الحامل للماء من الإبل ، ومنه تسمّي العامّة المزادة راوية وقيل بالعكس . وذلك جائز على الاستعارة . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۴ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ (روي) .

4.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

5.في الوسائل : «لا تقربنّها» . وفي التهذيب : «لا تبعها» .

6.في الوافي : «مرة ناقصا ومرّة كاملاً» .

7.في الوسائل والفقيه : «اشترها» .

8.في «بح» : + «يدا بيد» .

9.في «ط» والوسائل : «فهو» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «فإنّه» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵ ، ح ۱۹۳ ، بسنده عن أحمد بن النضر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ، ح ۳۹۴۸ ، معلّقا عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۳ ، ح ۱۷۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۷ ، ح ۲۳۶۸۴ .

11.في «ط ، بخ ، بف» : - «الحنّاط» .

12.في «بف ، جن» وحاشية «بح» والوافي : «الغنم» .

13.في «بخ ، بف» : «له» .

14.في «ط» بالتاء والياء معا .

15.في «بخ» : «وأكثر» .


الكافي ج10
242

قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱ » . ۲

۸۹۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟
فَقَالَ : «أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ ۳ إِلى ۴ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ۵ ، لَا بَأْسَ ۶ بِهِ» . ۷

۸۹۹۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ ۸ ؟

1.في المرآة : «يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۸ ، ح ۱۲۰ ، بسنده عن أبان . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۹۴۰ ، معلّقا عن حديد بن حكيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۰۱ ، ح ۱۸۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۰ ، ذيل ح ۲۳۶۹۲ .

3.في «بخ» وحاشية «ى ، بف ، جت» : «محدودة» .

4.في حاشية «جت» : «في» .

5.في «ط» : + «قال» .

6.في «بخ ، بف» : «ولا بأس» .

7.راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱۷۶ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۷۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۲۳۶۷۸ .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۷ : «المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ، ولا الماء قربا وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۱۷ ، المسألة ۳۵۱۵ . و قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع . وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتا في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقا . والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافا كثيرا في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222234
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي