245
الكافي ج10

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ 1 الْجَلَابِ 2 :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ 3 مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ 4 » . 5

۹۰۰۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ ۷ دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ ۸ ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ

1.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف» وحاشية «جت» : «حنان» . ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلّاب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام وقد أوجب اشتهار عنوان «حنان» وشباهته ب «حباب» التحريف في العنوان . راجع : رجال الطوسي ، ص ۲۸۱ ، الرقم ۴۰۶۲ .

2.في الوسائل ، ح ۲۲۷۴۵ : «الخارق» . وفيه ، ح ۲۳۶۸۵ : «الحلاب» .

3.في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۱ : «أن يردّ» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۹ : «قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز . وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۸ ؛ و ص ۸۱ ، ح ۳۴۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلّاب ، عن أبي الحسن [في الأخير : + «الرضا»] عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۸ ، ح ۱۸۱۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۷ ، ذيل ح ۲۲۷۴۵ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۳۶۸۵ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

7.في «بف ، جت ، جد» : «يدخل» . وفي «بخ» : «ندخل» .

8.في المرآة : «قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتا فتخرج كيفما اتّفق ، فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة . فلم يجوّز عليه السلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سمانا ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاً» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة اُخرى ويقرع عليها أيضا ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سمانا ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اُقرع . والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غررا» .


الكافي ج10
244

بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَيَأْخُذُ ۱ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالًا ۲ حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهذَا ۳ وَنَحْوِهِ ۴ » . ۵

۹۰۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ ۶ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ ۷ ؟
فَقَالَ لَهُ : «أَ بِطِيبَةِ ۸ نَفْسٍ مِنْ ۹ صَاحِبِهِ ؟» فَقَالَ ۱۰ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۱۱ » . ۱۲

100 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ۱۳

9001.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، 14

1.في المرآة : «قوله : فيأخذ ، أي يشتري حالّاً ويأخذ منه في كلّ وقت ما يريد ، أو مؤجّلاً بآجال مختلفة . وهو أظهر» .

2.في التهذيب : «مائة رطل» .

3.في «ط» : «بها» .

4.في «ط ، ى» : «أو نحوه» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۳۸۵۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۵۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۴ ، ح ۱۷۸۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۹۱ ، ذيل ح ۲۳۶۹۴ .

6.الاختلاف : التردّد ، يقال : اختلف إلى مكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۷۶ (خلف) .

7.قد مضى معنى الرباع والثنيّ ذيل الحديث ۸۹۹۲ .

8.في «بف» والوافي : «بطيبة» من دون همزة الاستفهام .

9.في «بف ، جن» : «من نفس» .

10.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل : «قال» .

11.في «بف» : + «به» .

12.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۷۸۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۱ ، ح ۲۳۷۱۵ .

13.في «ط» : - «آخر منه» .

14.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۳

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222093
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي