247
الكافي ج10

فَهُوَ بِالْخِيَارِ ۱ إِذَا خَرَجَ» . ۲

101 ـ بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى ۳ بِالضَّرِيبَةِ ۴

۹۰۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً ۵ شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ۶ بِالسَّمْنِ ۷ » . ۸

9005.عَلِيٌّ 910 ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلّا فلا ؛ لبطلان الأوّل» . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : «قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۹ ، ح ۳۴۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ، ح ۳۸۵۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۹ ، ح ۱۸۱۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۶ ، ذيل ح ۲۲۷۴۳ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۲۹ ، ذيل ح ۲۳۰۶۶ .

3.في «بح» : «يعطى» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

4.«الضريبة» : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب . كذا في النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۹ (ضرب) . وفي جامع المقاصد ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ : «الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اُسبوع ونحو ذلك» .

5.في الوسائل : «سنة» .

6.في «جد» : «أن تكون» .

7.في «بف» : «بالثمن» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۰ : «قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ و ۱۷۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۴۸ و ۲۴۹ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۹ ، ح ۱۷۹۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۲۷۲۴ .

9.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» : + «بن إبراهيم» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۴


الكافي ج10
246

السَّهْمَ ۱ .
قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ۲ هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ ۳ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ» . ۴

۹۰۰۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ۵ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ ؟
فَقَالَ : «لَا يَشْتَرِي ۶ شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ ۷ أَيْنَ ۸ يَخْرُجُ ۹ السَّهْمُ ۱۰ ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً ۱۱ ،

1.في هامش المطبوع : «المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب» .

2.في التهذيب : «لا يصحّ» .

3.في «ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «تصلح» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۸ ، ح ۱۸۱۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۶ ، ذيل ح ۲۲۷۴۲ .

5.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «اشترى» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعا ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلّا فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة . ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع» .

7.في «ط ، بف» : «تعلم» . وفي «ى» بالتاء والياء معا .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : «من أين» بدل «أين» .

9.في «ط» : «خرج» .

10.في «بف ، جد» : «السهام» . وفي الفقيه : - «فقال : لا يشتري شيئا حتّى يعلم أين يخرج السهم» .

11.في الوافي عن بعض النسخ : «سهما» .

عدد المشاهدين : 222718
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي