فَهُوَ بِالْخِيَارِ ۱ إِذَا خَرَجَ» . ۲
101 ـ بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى ۳ بِالضَّرِيبَةِ ۴
۹۰۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً ۵ شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ۶ بِالسَّمْنِ ۷ » . ۸
9005.عَلِيٌّ 910 ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلّا فلا ؛ لبطلان الأوّل» .
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : «قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۹ ، ح ۳۴۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ، ح ۳۸۵۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۷۹ ، ح ۱۸۱۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۶ ، ذيل ح ۲۲۷۴۳ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۲۹ ، ذيل ح ۲۳۰۶۶ .
3.في «بح» : «يعطى» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4.«الضريبة» : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب . كذا في النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۹ (ضرب) . وفي جامع المقاصد ، ج ۵ ، ص ۲۰۳ : «الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اُسبوع ونحو ذلك» .
5.في الوسائل : «سنة» .
6.في «جد» : «أن تكون» .
7.في «بف» : «بالثمن» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۰ : «قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ و ۱۷۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۴۸ و ۲۴۹ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۷ ، ح ۵۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۹۹ ، ح ۱۷۹۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۲۷۲۴ .
9.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» : + «بن إبراهيم» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۴