253
الكافي ج10

وَالْمِمْرَازُ ۱ لَا يَطِيبُ إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ» .
فَقِيلَ ۲ لَهُ : وَأَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ ۳ ؟
فَقَالَ : «الرَّجُلُ ۴ يَكسِبُ ۵ مَالًا ۶ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، فَيَتَزَوَّجُ بِهِ ۷ أَوْ يَتَسَرّى ۸ بِهِ ۹ ، فَيُولَدُ ۱۰ لَهُ ، فَذلِكَ ۱۱ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ ۱۲ » . ۱۳

1.في «ى ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بخ ، جت» : «والممزار» . وفي «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ : «والممزير» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : والممزار ، في بعض النسخ بالراء المهملة ، ثمّ الزاي المعجمة ، وهكذا بخطّ الشيخ في التهذيب ، وهو أصوب . قال في القاموس : المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه . وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقّاع ، وفي بعضها بالمعجمتين ، وهو محلّ الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحّتهما لعلّهما على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ، ثمّ المعجمة ، ثمّ المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها ، وغمز غمزا شديدا ، وطرد ، ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كلّ شيء» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۸۸ و ۷۲۲ (هزر) ، (مرز) .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ . وفي المطبوع : «وقيل» .

3.في «ط ، ى ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بخ» : «الممزار» . وفي «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ : «الممزير» .

4.في «ط» والتهذيب ، ح ۳۳۳ : + «الذي» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ . وفي المطبوع : «يكتسب» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «المال» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : فيتزوّج به ، حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ؛ لأنّ المهر ليس من أركان العقد ، وربّما يعمّ نظرا إلى أنّ من يوقع هذين العقدين كأنّه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه» .

8.في «بف» والوافي : «يشتري» . و«يتسرّى» ، أي يتّخذ سُرِّيَّةً ، والسُرِّيَّةُ : الأمة التي بوّأتها بيتا ؛ من السرّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيرا ما يسرّها ويسترها عن حرّته ، أو من السرور ؛ لأنّه يسرّ بها ، يقال : تسرّرت الجارية ، وتسرّيت أيضا ، كما قالوا : تظنّنت وتطنّيت . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ (سرر) ، و ج ۶ ، ص ۲۳۷۵ (سرا) .

9.في «ط ، بف» والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ : - «به» .

10.في «بح ، جد» : «فولد» .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ . وفي المطبوع : «فذاك» .

12.في «ى ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بخ» : «الممزار» . وفي «ط ، بخ» والوافي والتهذيب ، ح ۳۳۳ : «الممزير» .

13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . وفيه ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۶۷ ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، إلى قوله : «ولا يطيب ثمنه أبدا» . راجع : المحاسن ، ص ۱۰۸ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۰۰ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۷۲۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۱ ، ذيل ح ۲۲۵۸۹ .


الكافي ج10
252

قَالَ ۱ : «لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا ۲ بِمَا أَنْفَقْتَ ۳ عَلَيْهَا ۴ » . ۵

۹۰۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۶ عليه السلام عَنِ اللَّقِيطِ ۷ ؟
فَقَالَ : «حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ۸ » . ۹

۹۰۱۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۱۰ عليه السلام يَقُولُ ۱۱ : «لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ ۱۲ ثَمَنُهُ ۱۳ أَبَداً ،

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .

2.في «ط» : «استحققتها» . وفي الوسائل : «تستخدم» .

3.في «بخ» : «أنفقتها» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «أنفقته» .

4.في المرآة : «الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلّا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلّا فلا . وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۷۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۷ ، ح ۳۲۳۶۹ .

6.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «أبا عبد اللّه » .

7.في «بخ ، جن» والوافي والتهذيب ، ج ۷ : «اللقيطة» .

8.في «ط» والتهذيب ، ج ۷ : «حرّة لا تباع ولا توهب» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۱۹ ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : «سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۵۳۳ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۲۲ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۷۲۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۸ ، ح ۳۲۳۷۰ .

10.في حاشية «بف» : «أبا جعفر» .

11.في «ى» : + «لا يطيّب ولد الزنى و» .

12.في «بف» : + «أبدا ولا» .

13.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يطيب ثمنه ، حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا كان مملوكا ؛ للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، المسألة ۳۳۲۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227538
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي