قَالَ ۱ : «لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا ۲ بِمَا أَنْفَقْتَ ۳ عَلَيْهَا ۴ » . ۵
۹۰۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۶ عليه السلام عَنِ اللَّقِيطِ ۷ ؟
فَقَالَ : «حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ۸ » . ۹
۹۰۱۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۱۰ عليه السلام يَقُولُ ۱۱ : «لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ ۱۲ ثَمَنُهُ ۱۳ أَبَداً ،
1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
2.في «ط» : «استحققتها» . وفي الوسائل : «تستخدم» .
3.في «بخ» : «أنفقتها» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «أنفقته» .
4.في المرآة : «الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلّا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلّا فلا . وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۷۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۷ ، ح ۳۲۳۶۹ .
6.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «أبا عبد اللّه » .
7.في «بخ ، جن» والوافي والتهذيب ، ج ۷ : «اللقيطة» .
8.في «ط» والتهذيب ، ج ۷ : «حرّة لا تباع ولا توهب» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۱۹ ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : «سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۵۳۳ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۲۲ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۷۲۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۸ ، ح ۳۲۳۷۰ .
10.في حاشية «بف» : «أبا جعفر» .
11.في «ى» : + «لا يطيّب ولد الزنى و» .
12.في «بف» : + «أبدا ولا» .
13.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يطيب ثمنه ، حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا كان مملوكا ؛ للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، المسألة ۳۳۲۰ .