۹۰۱۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ ؟
فَقَالَ : «اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا ۱ اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ» . ۲
۹۰۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ ۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ ۶ مِنْهُ ۷ » . ۸
1.في «ى» : «وأمّا» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۶۵ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۷۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۸ ، ح ۳۲۳۷۱ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۶
4.في «جد» والوافي : «أو أتزوّج» .
5.في «بخ» والوافي : «قال» .
6.في «ط ، بس» : «ولا تزوّج» . و أصله «ولا تتزوّج» ثمّ حذفت إحدى التاءين .
7.في المرآة : «قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه . وقال في الدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة اُمهرت مالاً حراما ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ ، ذيل الدرس ۲۴۶ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۷۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۲ ، ذيل ح ۲۲۵۹۰ .