255
الكافي ج10

103 ـ بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ مِنْهُ ۱ وَمَا لَا يَحِلُّ

۹۰۱۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ۳ عليه السلام عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ : يَحِلُّ ۴ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ ۵ الَّذِي ۶ يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ ، قَدْ كَانَ لِأَبِي ۷ مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ» . ۸

۹۰۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۹بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ ۱۰ بَرَابِطَ ۱۱ ؟ فَقَالَ ۱۲ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱۳ » .

1.في «ط» : «فيه» .

2.في «بح ، بخ» وحاشية «جت» والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ۷ : «سعيد» ، و الظاهر أنّه سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۴۸۹ و ۸۵۶۹ ، فلاحظ .

3.في حاشية «بح» : «أبا عبد اللّه » .

4.في التهذيب ، ج ۶ و ۷ : «أيحلّ» .

5.في التهذيب ، ج ۶ و ۷ : «وشراؤه» .

6.في «ى ، بح ، بخ ، جت» والوافي والتهذيب ، ج ۶ : «للذي» .

7.في «ط ، بخ ، بف» : «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۳ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۸۵ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعيد . وفي الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ح ۱۲۷۱۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۷۲۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۲۲۷۴ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۵۷ ، ح ۱۰۴ .

9.في «بح» والوسائل : - «عمر» .

10.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشية «بخ» والوسائل : «يتّخذه» بدل «يتّخذ منه» .

11.البرابط : جمع البَرْبَط ، و البربط : مَلْهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بَرْبَتْ ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر، أو هو من ملاهي العجم ، شبّه بصدر البطّ ، والصدر بالفارسيّة : بَرْ ، فقيل : بربط» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ؛ لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ (بربط) .

12.في «ى» وحاشية «جت» : «قال» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ۶ و ۷ . وفي المطبوع : - «به» .


الكافي ج10
254

۹۰۱۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ ؟
فَقَالَ : «اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا ۱ اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ» . ۲

۹۰۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ ۴ ؟
فَقَالَ ۵ : «لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ ۶ مِنْهُ ۷ » . ۸

1.في «ى» : «وأمّا» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۶۵ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۷۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۸ ، ح ۳۲۳۷۱ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۶

4.في «جد» والوافي : «أو أتزوّج» .

5.في «بخ» والوافي : «قال» .

6.في «ط ، بس» : «ولا تزوّج» . و أصله «ولا تتزوّج» ثمّ حذفت إحدى التاءين .

7.في المرآة : «قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه . وقال في الدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة اُمهرت مالاً حراما ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ ، ذيل الدرس ۲۴۶ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۳۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۷۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۲ ، ذيل ح ۲۲۵۹۰ .

عدد المشاهدين : 226815
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي