وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ ۱ يَتَّخِذُهُ ۲ صُلْبَانا ۳ ؟ قَالَ ۴ : «لَا ۵ » . ۶
۹۰۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ ۷ » . ۸
۹۰۱۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْفُهُودِ ۹ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا ؟
1.في «بخ ، بف» والوافي : «لمن» .
2.في «ى ، جت ، جد» : «يتّخذ» . وفي التهذيب ، ج ۷ : «يتّخذ منه» .
3.هكذا في «ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن» وحاشية «بح ، جت» والوافي. و في «بي ، جي» والمطبوع : «صلبان» . والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف . راجع : المصباح المنير ، ص ۳۴۵ (صلب) .
4.. ف «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ج ۶ و ۷ : «فقال» .
5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۵ : «المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد . وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني» .
6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۲ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۵۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۷۲۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۲۲۸۷ .
7.في المرآة : «حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور» .
8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۰۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۲ ، ذيل ح ۱۰۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۱۸۳ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۷۲۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۵ ، ذيل ح ۲۲۲۸۶ .
9.الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد . يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ (فهد) .