257
الكافي ج10

قَالَ : «نَعَمْ» . ۱

۹۰۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ۲، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ ۴ التُّوتِ ۵ ، أَبِيعُهُ ۶ يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ ۷ وَالصَّنَمُ ؟

1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۱۴۸ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۸۴ ، بسنده عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۶ ، ح ۲۲۲۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۲۲۷۳ .

2.هكذا في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشية «بح ، جت» والوافي . وفي «ط ، جت» : «عمرو بن حريز» . وفي «بح» والمطبوع : «عمرو بن جرير» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يسمّى بعمرو بن حريز . وما ورد في الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۸۸۹۹ من رواية عبد اللّه بن المغيرة عن عمرو بن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقد ورد في الكافي ، ح ۱۵۰۵۱ ، والوسائل نفسه ، ج ۱۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۵۰۲ وفيهما «عمرو بن حريث». وعمرو بن جرير وإن عددٍ الشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام في رجاله ، ص ۲۵۰ ، الرقم ۳۵۱۲ ، لكن لم نعثر عليه في غير هذا السند . وأمّا عمرو بن حريث ، فقد ورد في عددٍ من الأسناد وترجم له أصحاب الرجال . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۸۹ ، الرقم ۷۷۵ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۵ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۴۹ ، الرقم ۳۴۸۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۸۴ ، الرقم ۸۸۷۶ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۴ ، و ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۵۹۱ ، بسنديه عن أبان عن عيسى القمّي عن عمرو بن حريث .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۷

4.في «بخ ، بف» والوافي : + «بيع» .

5.في «ط ، بح» : «الثوب» . وفي «ى ، جت» : «التوث» . وفي الوافي : «التوز» . وقال في بيانه : «التوز ـ بضمّ المثنّاة الفوقانية والزاي ـ : شجر يصنع به القوس» . و «التوت» : شجرة الفاكهة المعروفة التي يقال لها بالفارسية أيضا : توت . و صرّح ابن دريد و غيره بأنّه معرّب ، ليس من كلام العرب الأصلي ، وأنّ اسمه بالعربية : الفرصاد . ولايقال : التوث ، بالثاء المثلّثة ، وقال الأزهري : كأنّه فارسي ، والعرب تقوله بتاءين ، ومنع من الثاء المثلّثة ابن السكّيت وجماعة . راجع : المصباح المنير ، ص ۷۸ ؛ تاج العروس ، ج ۳ ، ص ۲۶ (توت) .

6.في الوافي : «في التهذيب : أنبيعه ، بدل أبيعه وبدون لفظة «بيع» . وهو أظهر» .

7.في «ط ، بف» : «للصليب» بدل «به الصليب» .


الكافي ج10
256

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ ۱ يَتَّخِذُهُ ۲ صُلْبَانا ۳ ؟ قَالَ ۴ : «لَا ۵ » . ۶

۹۰۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ ۷ » . ۸

۹۰۱۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْفُهُودِ ۹ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا ؟

1.في «بخ ، بف» والوافي : «لمن» .

2.في «ى ، جت ، جد» : «يتّخذ» . وفي التهذيب ، ج ۷ : «يتّخذ منه» .

3.هكذا في «ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن» وحاشية «بح ، جت» والوافي. و في «بي ، جي» والمطبوع : «صلبان» . والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف . راجع : المصباح المنير ، ص ۳۴۵ (صلب) .

4.. ف «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ج ۶ و ۷ : «فقال» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۵ : «المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد . وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۲ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۵۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۷۲۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۲۲۸۷ .

7.في المرآة : «حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۰۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۲ ، ذيل ح ۱۰۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۱۸۳ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۷۲۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۵ ، ذيل ح ۲۲۲۸۶ .

9.الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد . يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ (فهد) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222924
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي