259
الكافي ج10

الكافي ج10
258

قَالَ : «لَا ۱ » . ۲

۹۰۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ۳، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَسْأَ لُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ ۴ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا ۵ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ۶ ؟
قَالَ ۷ : «لَا بَأْسَ ۸ » . ۹

1.في المرآة : «حمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقّق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر ، أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد ، أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى، وإن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجود هما ذلك . والظاهر أنّ عليه الظنّ كذلك ، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهرا» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۵۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۷۲۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۶ ، ذيل ح ۲۲۲۸۸ .

3.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «عمر بن اُذينة» .

4.في الاستبصار : «أو دابّته» .

5.في «بخ ، بف» والاستبصار : «عليها أو فيها» . وفي «جد» : «عليه» .

6.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» : «أو الخنازير» .

7.. في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : «فقال» .

8.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فقال : لا بأس ، يجب حمله على من لايعلم فعل المستأجر فآجره فاتّفق حمله الخمر والخنزير من غير علم المؤجر ، وذلك لأنّ الإعانة على الحرام محرّمة ، وهي تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم ، أو آجره مطلقا ويعلم أنّه يصرفه في المحرّم ، أو يظنّ ذلك . وهكذا حكم بيع العنب ممّن يعلم ، أو يظنّ أنّه يعمله مسكرا ، والخشب ممّن يعلم أنّه يصنع منه آلات الملاهي ، وجوّزه ابن إدريس ، وربّما يشعر بالجواز بعض الروايات أيضا ، والأوّل أشهر وأقوى ؛ لمطابقته للقرآن الكريم : «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاءِثْمِ وَالْعُدْوَ نِ»[المائدة (۵) : ۲] ، ولأنّ دفع المنكر والنهي عنه واجب ، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بيع آلات المناهي . فإن قيل : كلّ عمل محلّل ممّا قد يستعان به في محرّم ، كالسكّين واستخراج الحديد من المعدن وغرس الكرم ، بل مطلق التجارة ؛ فإنّها إعانة للظالم العشور ، والحجّ ؛ فإنّه إعانة للظلمة بأخذ المال . قلنا : القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّمٍ من رجل بعينه بآلة يأخذها منك بعينها ، بحيث يكون احتمال ترتّب فعل مباح على عملك بعيدا، وأمّا غرس الكرم فلا يظنّ صرفه بخصوصه فيحرام، والتجارة كذلك ، والإعانة على البرّ والتقوى فيه أولى وأظهر ، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر في غرس كرم بعينه في أرض بعينها شراء الخمّارين لها وعملها خمرا تلتزم بحرمته ، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتين : محلّلة ومحرّمة ، فلا وجه للحكم بتحريمه وجعله إعانة للمحرّم ، مع احتمال كونه إعانة على المحلّل . وبالجملة العمل الذي يصدر منك إمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم والمحلّل على السواء ، كالتجارة ؛ فإنّها يترتّب عليها نفع المؤمنين ، وعشور الظالم فكما تكون إعانة على الظلم تكون إعانة على البرّ والتقوى ، فهذا العمل ليس إعانة على الظلم محضا ، وليس بمحرّم . وإمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم أقوى وأغلب، مثل أن يطلب الظالم منك السيف ؛ ليقتل رجلاً ظلما ، فتعطيه وأنت تعلم أنّه يريد ذلك ، فهذا العمل منك إعانة على المعصية ، ونسبته إليها أغلب . وبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع هذا العنب خمرا نظير إعطائك السيف للظالم ، وأمّا إذا لم تعلم ذلك ولم تظنّ وكان من المحتمل عندك جعل العنب في غير صنعة الخمر ، جاز لك البيع ، وإن ترتّب عليه صنعة الخمر فليس إثمه عليك ، بل عليه ، ولا ينفكّ مثله عن قصد الإعانة . وإن أبيت عن ذلك وقلت : لا يقصدها، قلنا : لا فرق على ما ذكرنا بين أن يقصد ترتّب الحرام أو لا ؛ فإنّ القصد لا دخل له في صدق الإعانة ، فلو علم أنّ المشتري يصرفه فيالخمر صدق عليه أنّه إعانة على الإثم، وإن لم يقصد إلّا بيع ماله وتحصيل ثمنه. فإن قيل : روى ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا ، فقال : «إنّه باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه» ، وهذا يدلّ على جواز البيع مع العلم ، مع أخبار اُخر تجيء إن شاء اللّه . قلنا : لا بدّ من تأويلها وتأويل أمثالها ، وقال في الرياض : في مقابلتها للاُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال . انتهى . وممّا يمكن أن يؤوّل عليه أنّ الراوي أطلق العلم هنا على العلم الإجمالي الحاصل لنوع المشتري في أمثال هذه المعاملات ، كما يأتي نظيره في الصفحة (۲۷۵) [وهو ص ۲۶۰ من الوافي ، ج ۱۷ ، ح ۱۷۲۳۶] من قوله : فماترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ؟ وقد يتّفق إطلاقه على مثله كثيرا في متعارف الناس فيقولون : إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأينا الكلاب تمشي على أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نرى أهل البوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون الخمر ويشترون العنب لذلك ، وعلم الإمام عليه السلام قصده ذلك فحكم بجواز البيع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتري يجعل هذا العنب بالخصوص في صنعة الخمر ، لم يحلّ بيعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة على المعصية قطعا ؛ لأنّ نسبته إلى الإثم أغلب وأظهر ، نظير إعطائك السيف لمن يريد القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ كل عمل يحتمل فيه الاستعانة على المحرّم والمحلّل على السواء ، ولم يكن نسبته إلى المحرّم أولى من نسبته إلى المحلّل ، كان جائزا ولم يضرّ ترتّب الحرام عليه اتّفاقا ؛ لأنّ كلّ عمل يصدر من كلّ أحد يمكن أن يترتّب عليه فعل محرّم ، وإن كان حراما لزم منه أن يمنع جميع الناس من جميع الأعمال ، وهو باطل ، والأخبار التي تدلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمرا ، أو إجازة الحانوت والسفينة لمن يحمل ، أو يبيع الخمر فيها ، وأمثال ذلك فمحمولة على ترتّب المحرّم عليه اتّفاقا مع احتمال ترتّب المحلّل عليه . وذهب الشيخ المحقّق الأنصاري إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمرا وقال : إنّه مذهب الأكثر، وأقول: لعلّ عبارة كثير من الفقهاء ناظرة إلى الغالب من عدم علم البائع بصرف خصوص ما يبيعه من الخمر، واللّه العالم . وقال أيضا : إن علم البائع أنّ المشتري لا يجد عنبا آخر يشتريه من بائع آخر وجب عليه ترك بيع العنب منه ، وأمّا إن علم أنّ غيره يبيع منه العنب لا محالة ، ولا يؤثّر امتناعه في ترك صنعة الخمر ، لا يجب عليه الامتناع عن البيع ؛ إذ لا فائدة فيه . والحقّ أنّه يجب على كلّ مكلّف ترك إعانة العاصي ، سواء علم أنّ غيره يعينه أو لا، وامتناع غيره من العمل بالواجب لا يوجب تجويز ترك الواجب عليه». وراجع:رياض المسائل، ج ۸ ، ص۱۴۷.

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۰۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸۰ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۵۹۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۷۰۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۴ ، ح ۲۲۲۸۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222930
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي