263
الكافي ج10

فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا ۱ ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا بَأْسَ» . ۲

104 ـ بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ

۹۰۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ۴ عليهماالسلام عَنْ شِرَاءِ ۵ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ ۶ ؟
فَقَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ ۷ ؛ فَأَمَّا ۸ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ۹ ، فَلَا ، إِلَا أَنْ

1.في «بخ ، بف» والوافي : + «قال» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۰۷۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل . وفيه ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۱۰۰ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجل عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقل الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۷۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۳ ، ذيل ح ۲۲۲۸۰ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۸

4.في حاشية «بح ، جت» : «أبا عبد اللّه » .

5.في «بخ ، بف» : «شرى» .

6.في «بس» والوافي : «السرقة والخيانة» .

7.في الوافي : «الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلّا تصدّق عنه» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۸ : «قوله عليه السلام : إلّا أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلّامة قدس سره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلّا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع . ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا» .

8.في «جت» : «وأمّا» .

9.في الوافي : «وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن» .


الكافي ج10
262

هِيَ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ۱ » . ۲

۹۰۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي۴الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَوَائِمُ السُّيُوفِ ـ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ ۵ ـ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ ،

1.في المرآة : «يدلّ على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة» .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۷۸ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۷۲۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۲ ، ذيل ح ۲۲۲۷۸ .

3.هكذا في «ط ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «جت ، جن» والوافي والوسائل . وفي «ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والمطبوع : «أحمد بن محمّد» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد [بن يحيى] عن محمّد بن عيسى [بن عبيد] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۴ ـ ۴۴۵ ، و ج ۱۵ ، ص ۳۲۹ . ثمّ إنه قد توسّط أحمد بن محمّد في بعض الأسناد بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى ، فيحتمل القول بجواز صحّة «أحمد بن محمّد» ، لكنّ المقام من مظانّ وقوع التحريف في العنوان ، بوقوع القلب فيه ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّا من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ كما تقدّم غير مرّة ـ ورواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ليس بمقدارٍ من الكثرة توجب وقوع التحريف في عنوان «أحمد بن محمّد» راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۸ ، و ص ۳۷۶ . هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۰۷۶ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل ، كما ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۶ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل . لكنّ الظاهر وقوع التحريف في الموضعين من التهذيب ؛ فقد اُخذ ما ورد في التهذيب ، ج ۶ من الكافي ـ كما يظهر من مقارنة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من الأحاديث مع ما ورد في الكافي ـ وكان نسخة الشيخ محرّفةً ـ يعني أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ـ ثمّ وقع السقط في العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدينِ إلى الآخر ، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عيسى ، ثمّ اختصر في العنوان حين ذكر الخبر في ج ۷ . ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۱۰۰ ؛ من نقل الخبر في ذيل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده .

4.في «بس» : - «أبي» . وقد ذكر قاسم الصيقل في رجال البرقي ، ص ۵۸ ، ورجال الطوسي ، ص ۳۹۰ ، الرقم ۵۷۴۶ في أصحاب الهادي عليه السلام ، لكن بعد ورود الخبر عن أبي القاسم الصيقل ، أو أبي القاسم الصيقل وولده ، القول بعدم صحّة «أبي القاسم الصيقل» مشكل .

5.في «ى ، جد» وحاشية «بخ» : «السقرة» . وفي «بخ ، بف» وحاشية «جت» : «السفر» . وفي «جن» وحاشية «ى» : «السفرة» . وفي «جت» : «الفن» . وفي الوافي : «السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخ الكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف» . وفي المرآة : «قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف . ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۳۶ (سفن) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198605
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي