فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا ۱ ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا بَأْسَ» . ۲
104 ـ بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ
۹۰۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ۴ عليهماالسلام عَنْ شِرَاءِ ۵ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ ۶ ؟
فَقَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ ۷ ؛ فَأَمَّا ۸ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ۹ ، فَلَا ، إِلَا أَنْ
1.في «بخ ، بف» والوافي : + «قال» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۰۷۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل . وفيه ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۱۰۰ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجل عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقل الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۷۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۳ ، ذيل ح ۲۲۲۸۰ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۲۸
4.في حاشية «بح ، جت» : «أبا عبد اللّه » .
5.في «بخ ، بف» : «شرى» .
6.في «بس» والوافي : «السرقة والخيانة» .
7.في الوافي : «الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلّا تصدّق عنه» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۸ : «قوله عليه السلام : إلّا أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلّامة قدس سره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلّا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع . ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا» .
8.في «جت» : «وأمّا» .
9.في الوافي : «وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن» .