265
الكافي ج10

بِذلِكَ» . ۱

۹۰۲۷.ابْنُ مَحْبُوبٍ۲، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ ۳ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ ۴ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «مَا الْاءِبِلُ وَالْغَنَمُ ۵ إِلَا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَا بَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ ۶ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» .

1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۸۸ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۷۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۷۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۵ ، ذيل ح ۲۲۶۹۵ .

2.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .

3.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «وغنمها» بدل «وغنم الصدقة» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها . ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجبا . وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّا وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق اللّه من الغاصب غير معلوم الوجوب» .

5.في الوسائل : - «والغنم» .

6.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد» : «حتّى يعرف» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .


الكافي ج10
264

تَكُونَ ۱ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ ۲ ، فَلَا بَأْسَ

1.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافي والتهذيب ، ج ۶ و ۷ : «أن يكون» .

2.في الوافي : «وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان ، وإنّما هو فيء للمسلمين ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضى : خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس ، فخمسه للإمام عليه السلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا أن يكون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث إنّه ليس له أخذه . وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلاً . وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام . وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاصّ . والأوّل أوجه» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا ، ويحتمل بعيدا أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل ، كما يأتي في حديث الفقيه [المرويّ فيه ج ۳ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۸۴۱ ] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال ، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلّا أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي ، وهو خلاف الظاهر ، أو يلتزم بأنّ السارق من بيت المال يملك ما سرقهُ حقيقة ، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق . وهو بعيد ؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلى أصحابه ، أو مجهول المالك ، والعدل خراج وجزية ومال صلح ، يجب صرفه في مصالح العامّة ، ولو كان متولّي بيت المال غاصبا لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله . وبالجملة مقتضى القاعدة أنّ ما يعلم كونه مأخوذا بظلم ، وعلم صاحبه ، لا يجوز أخذه إلّا لإيصاله إلى المظلوم ، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك ، وما علم أنّه أخذ على وجه مشروع ، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلّا في المصرف الشرعي ، وما شكّ أنّه من أيّهما ، كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعا ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن كان حراما لا يجوز صرفه أصلاً ، وإن كان حلالاً وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه ، وليس بمنزلة المباحات بحال ، وأمّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمام عليه السلام إذنا لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتّفاقا ، ويمكن أن يكون إذنا عامّا لجميع أتباعهم ، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك ، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة ، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلّا من جهة تعيين المصرف ، وأنّ الذي يريد التصرّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلى الفتوى ؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد ، كبناء الربط والقناطر واُجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا اُعطي مالاً ؛ ليصرفه في أمثال ذلك ، وقد مضى في الصفحة ۱۶۵ أحاديث في أخذ الجوائز من أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة ۱۶۸ تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّا بعد أخذها منهم» . وفي هامش المطبوع : «لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222914
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي