بِذلِكَ» . ۱
۹۰۲۷.ابْنُ مَحْبُوبٍ۲، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ ۳ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ ۴ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «مَا الْاءِبِلُ وَالْغَنَمُ ۵ إِلَا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَا بَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ ۶ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» .
1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۸۸ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۷۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۷۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۵ ، ذيل ح ۲۲۶۹۵ .
2.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .
3.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «وغنمها» بدل «وغنم الصدقة» .
4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها . ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجبا . وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّا وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق اللّه من الغاصب غير معلوم الوجوب» .
5.في الوسائل : - «والغنم» .
6.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد» : «حتّى يعرف» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .