269
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۱ يُوجَدُ ۲ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : «هُوَ غَارِمٌ ۳ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ ۴ » . ۵

105 ـ بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

۹۰۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ ۶ لَهُمْ مِنْ

1.في «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بخ» والوسائل : «الذي» . وفي «ى ، جت» : + «الذي» .

2.في «ى ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذيب ، ج ۶ : «توجد» .

3.. الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه . والغُرم : أداء شيء لازم . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ (غرم) .

4.في الوافي : «يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع» . وفي المرآة : قوله عليه السلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة . وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا ؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلّا رجع . أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه . والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج . انتهى» . وراجع : النهاية ونكتها ، ج ۲ ، ص ۱۰۵ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۴ .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۹۱ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۷۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۰۳۸ ، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۷۳۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۲۷۰۱ .

6.القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۰۵ (قصص) .


الكافي ج10
268

أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَأَمَرْتُ ۱ مُصَادِفا ۲ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : «قُلْ لَهُ : يَشْتَرِيهِ ۳ ؛ فَإِنَّهُ ۴ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ ۵ ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ ۶ » . ۷

۹۰۳۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اشْتَرى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا ۸ وَإِثْمِهَا» . ۹

۹۰۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ۱۰:

1.في «ى» : «فأمر» .

2.هكذا في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي . وفي «ى» والتهذيب ، ج ۶ و ۷ : «مصادقا» . وفي المطبوع : «معاذا» . ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد اللّه عليه السلام وخادمه . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۴۲ ، الرقم ۵۱۰۴ ، الرجال لابن الغضائري ، ص ۹۰ ، الرقم ۱۲۴ .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصبا . ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزه عليه السلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقا ؛ لدفع الحرج عن أصحابه» .

4.في «جن» والتهذيب ، ج ۶ و ۷ : - «فإنّه» .

5.في «ى» : «إن لم يشتر» .

6.في الوافي : «لعلّه عليه السلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره ، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۰۹۲ ؛ و ج ۷ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۷۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۷۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۰ ، ذيل ح ۲۲۳۷۸ .

8.العار : السُبَّة والعيب . وقيل : هو كلّ شيء يلزم به سبّة أو عيب . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۲۵ (عير) .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۹۰ ، معلّقا عن الكليني . ثواب الأعمال ، ص ۳۳۷ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۷۳۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۲۷۰۰ .

10.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۰۹۲ ، و ج ۷ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۷۴ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۰۳۸ ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج . لكن لم نجد ذكرا لهذه العناوين الثلاثة ـ أبي عمر السرّاج و أبي عمرو السرّاج وأبي عمّار السرّاج ـ في غير سند هذا الخبر . فوقوع التحريف في العنوان واضح . والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو «أبي مخلد السرّاج» ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الكافي ، ح ۱۳۹۷۳ . وأبو مخلد السرّاج هو المذكور في رجال النجاشي ، ص ۴۵۸ ، الرقم ۱۲۴۷ ، رجال البرقي ، ص ۴۴ ، والفهرست للطوسي ، ص ۵۴۰ ، الرقم ۸۸۳ .

عدد المشاهدين : 222744
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي