273
الكافي ج10

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ۱ » . ۲

۹۰۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۴ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ ۵ خَمْراً ؟
قَالَ : «إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ ۶ حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ ۷ » . ۸

۹۰۳۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ ۹ . ۱۰

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۶ ، ح ۶۰۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضا عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفيه ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۹ ، بسند آخر ، إلى قوله : «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۷۲۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۲۳۸۳ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۱

4.في «بخ ، بف» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

5.في «ى» : «يجعل» .

6.. في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «فهو» .

7.في الوافي : + «به» . وفي المرآة : «بإطلاقه يشمل النسيئة» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۶ ، ح ۶۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۶۹ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۷۲۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۲۳۹۹ .

9.في حاشية «بف» : «بتأخّر» . وفي الوافي : «لأنّه لا يؤمن أن يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، و قد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۷ ، ح ۶۰۹ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۷۲ ، بسنده عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۷۲۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۲۴۰۰ .


الكافي ج10
272

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ 1 حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا 2 إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ 3 إِلَا بِالنَّقْدِ 4 » . 5

۹۰۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ ۶ فِي كَرْمٍ ۷ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ» .
ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله رَاوِيَتَيْنِ ۸ مِنْ خَمْرٍ ۹ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَأُهَرِيقَتَا ۱۰ ، وَقَالَ ۱۱ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا» .

1.في التهذيب والاستبصار : + «خمرا» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «وأمّا» .

3.في «بح» : «فلا تباع» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۳ : «قوله عليه السلام : إلّا بالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه» . وراجع : الجامع للشرائع ، ص ۲۵۲ . وفي هامش المطبوع : «لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمرا فيأخذ ثمن الخمر . كذا في الاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۸ ، ح ۶۱۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۷۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۷۲۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۲۳۹۸ .

6.في «ى» : - «له» .

7.قال ابن منظور : «الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة» . وقال الفيّومي : «الكرم ، وزان فلس : العنب» . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۳۱ (كرم) .

8.الراوية : المَزادَةُ فيها الماء ، والمَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء . ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشيء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضا راوية . راجع : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۳۴۶ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۶۹۳ (روي) .

9.في التهذيب ، ح ۶۰۱ : + «بعد ما حرمت» .

10.في «ط» : «فاُهريقا» .

11.في «بح ، جد» : «فقال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222927
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي