وَيَقْضِي ۱ دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ ۲ . ۳
۹۰۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۴، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ ؟ قَالَ : «لَا» . ۵
108 ـ بَابُ الْعَرَبُونِ
۹۰۵۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ ۷ : لَا يَجُوزُ ۸ الْعَرَبُونُ ۹ إِلَا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ
1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «فيقضي» .
2.في المرآة : «قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين . ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد . والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّارا ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّارا ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۲۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۵۷ .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۸ ، ح ۶۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۷۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۲۲۳۹۳ .
4.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفي المطبوع : «ابن أبي عمير» .
5.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۷۲۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۲۳۹۲ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۳
7.في «ط» : - «يقول» .
8.في التهذيب : + «بيع» .
9.قال ابن الا ثير : «وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون . قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه . وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ (عرب).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا «بيعانه» وإنّما لا يجوز إذا اُريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءا من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهرا» .