279
الكافي ج10

الثَّمَنِ ۱ » . ۲

109 ـ بَابُ الرَّهْنِ

۹۰۵۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۴ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ ۵ النَّسِيئَةِ ۶ ؟
فَقَالَ ۷ : «لَا بَأْسَ بِهِ» . ۸

1.في الوافي : «في التهذيب : إلّا أن يكون هذا من الثمن» . وفى التهذيب المطبوع كما في المتن .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۳۷۵۰ ، معلّقا عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . قرب الإسناد ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۴۰ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۵ ، ح ۱۷۶۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۹ ، ح ۲۳۲۱۶ .

3.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۶ ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم . لكن تقدّم ذيل ح ۸۸۹۷ أنّ سند التهذيب مختلّ ، فلاحظ .

4.في «ط ، بخ ، بف» : - «عن أبي جعفر عليه السلام » .

5.في «ط» : - «بيع» .

6.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، جن» : «النسية» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقيه ، ح ۳۹۵۲ والتهذيب ، ح ۷۸۶ : «قال» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، ح ۳۹۵۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۱۷۸ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۷ ، ح ۳۴۰۴ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ، ح ۴۹۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۳۹ ، ح ۱۸۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۱ ، ذيل ح ۲۳۸۸۸ .


الكافي ج10
278

وَيَقْضِي ۱ دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ ۲ . ۳

۹۰۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۴، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ ؟ قَالَ : «لَا» . ۵

108 ـ بَابُ الْعَرَبُونِ

۹۰۵۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ ۷ : لَا يَجُوزُ ۸ الْعَرَبُونُ ۹ إِلَا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ

1.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «فيقضي» .

2.في المرآة : «قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين . ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد . والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّارا ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّارا ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۳۲۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۵۷ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۸ ، ح ۶۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۷۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۲۲۳۹۳ .

4.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفي المطبوع : «ابن أبي عمير» .

5.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۷۲۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۲۳۹۲ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۳

7.في «ط» : - «يقول» .

8.في التهذيب : + «بيع» .

9.قال ابن الا ثير : «وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون . قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه . وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ (عرب). وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا «بيعانه» وإنّما لا يجوز إذا اُريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءا من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهرا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191268
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي