289
الكافي ج10

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ ۱ عِنْدَ قَوْمٍ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟
قَالَ : «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ ۲ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ ۳ » .
۴ قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ ۵ حَرَاماً ۶ » . ۷

۹۰۶۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ۸ » . ۹

1.في «ى» : «جارية» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «يحولونه» .

3.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «و بينها» بدل «و بين ذلك» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۶

5.في «ط» : «عليه هذا» .

6.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوط ء مع الأذن أيضا ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّا ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة . قال في الدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ، الدرس ۲۷۹ .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۷۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۰ ، ح ۱۸۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲۳۹۲۳ .

8.في المرآة : «قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استنادا إلى رواية أبي ولّاد . والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقا إلّا بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلّا استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا . وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين . وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم» . راجع : النهاية ، ص ۴۳۵ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۴ ، ص ۴۱ .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولّاد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۴۹ ، ح ۱۸۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ ، ح ۲۳۹۲۴ .


الكافي ج10
288

۹۰۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۱ : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ ۲ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ ، فَزَرَعَهَا ۳ وَأَنْفَقَ ۴ عَلَيْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ ۵ يَحْتَسِبُ ۶ لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ ، فَيَحْسُبُهُ ۷ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفى مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلى صَاحِبِهَا ۸ » . ۹

۹۰۶۵.عَلِيٌّ۱۰، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۱۱، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

1.هكذا في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «قال» .

2.البُور ـ بالضمّ ـ : الأرض التي لم تزرع ، والمحامي المجهولة والأغفال ونحوها ، وما بارمنها ولم يعمر بالزرع . والبَوْر أيضا ـ بفتح الباء وسكون الواو ـ : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو هي الأرض التي لم تزرع ، أو هي الأرض كلّها قبل أن تستخرج حتّى تصلح للزرع أو الغرس ، أو هي التي تُجَمّ وتترك سنة لتزرع من قابل . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۸۶ ؛ تاج العروس ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ (بور) .

3.في «ط ، بح ، بخ ، بف» والتهذيب : «فيزرعها» .

4.في «ط» والتهذيب : «وينفق» .

5.في «جن» : «أن» .

6.في «جد» والوافي : «تحتسب» .

7.في «ط ، بخ» : «فيحتسبه» . وفي الوافي : «فيحتسب» .

8.في المرآة : «يدلّ على أنّ اُجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجّانا ؛ لئلّا ينافي الخبر السابق» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۷۵۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ، ح ۴۱۰۳ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۴۸ ، ح ۱۸۴۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۵ ، ح ۲۳۹۱۷ .

10.في «ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوسائل : + «بن إبراهيم» .

11.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۷۵۲ ، عن عليّ بن إبراهيم ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أبيه عن حمّاد ، من دون توسّط ابن أبي عمير . وهو سهو واضح .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222611
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي