سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ ۱ عِنْدَ قَوْمٍ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟
قَالَ : «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ ۲ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ ۳ » .
۴ قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ ۵ حَرَاماً ۶ » . ۷
۹۰۶۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ۸ » . ۹
1.في «ى» : «جارية» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «يحولونه» .
3.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «و بينها» بدل «و بين ذلك» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۶
5.في «ط» : «عليه هذا» .
6.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوط ء مع الأذن أيضا ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّا ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة . قال في الدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ، الدرس ۲۷۹ .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۷۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۰ ، ح ۱۸۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲۳۹۲۳ .
8.في المرآة : «قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استنادا إلى رواية أبي ولّاد . والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقا إلّا بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلّا استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا . وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين . وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم» . راجع : النهاية ، ص ۴۳۵ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۴ ، ص ۴۱ .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولّاد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۴۹ ، ح ۱۸۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ ، ح ۲۳۹۲۴ .