عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۱ : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا .
قَالَ ۲ : «أُعِيذُكَ بِاللّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ۳ » . ۴
۹۰۷۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ۶ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ ۷ : أَ يَشْتَرِي ۸ الرَّهْنَ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۹
110 ـ بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ
9073.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ
1.في «ط ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۷۸۷ : - «له» .
2.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : «فقال» .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : اُعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية» . راجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ، الدرس ۲۸۲ .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحا يستلزم جواز البيع» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷۵۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ۸۴۷۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۲ ، ح ۱۸۴۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۸۰۴ .
5.السند معلّق ، كسابقه .
6.هكذا في «بخ ، بف» والوافي . وفي سائر النسخ و المطبوع والوسائل والتهذيب : «الرجل» .
7.في «ط» : «رهن» .
8.في المرآة : «قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷۵۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۲ ، ح ۱۸۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۳۹۲۷ .