293
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۱ : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا .
قَالَ ۲ : «أُعِيذُكَ بِاللّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ۳ » . ۴

۹۰۷۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ۶ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ ۷ : أَ يَشْتَرِي ۸ الرَّهْنَ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۹

110 ـ بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ

9073.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ

1.في «ط ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۷۸۷ : - «له» .

2.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب : «فقال» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : اُعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية» . راجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ ، الدرس ۲۸۲ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحا يستلزم جواز البيع» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷۵۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ۸۴۷۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۲ ، ح ۱۸۴۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۸۰۴ .

5.السند معلّق ، كسابقه .

6.هكذا في «بخ ، بف» والوافي . وفي سائر النسخ و المطبوع والوسائل والتهذيب : «الرجل» .

7.في «ط» : «رهن» .

8.في المرآة : «قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷۵۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۲ ، ح ۱۸۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۳۹۲۷ .


الكافي ج10
292

بَعْضُهَا عَلَيْهِ ۱ اسْمُ ۲ صَاحِبِهِ ۳ وَبِكَمْ هُوَ ۴ رُهِنَ ، وَبَعْضُهَا لَا يُدْرى لِمَنْ هُوَ وَلَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ : فَمَا تَرى فِي هذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ ؟
فَقَالَ : «هُوَ كَمَالِهِ ۵ » . ۶

۹۰۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۷عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً : أَ يَحِلُّ ۸ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا ۹ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً ۱۰ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، لَا أَرى ۱۱ بِهِ بَأْساً» . ۱۲

۹۰۷۱.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۳، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ :

1.في «بخ ، بف» والوافي : «عليها» .

2.في «بف» والوافي : «أسماء» .

3.في «بف» والوافي : «أصحابها» .

4.في «بخ» : - «هو» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : هو كماله ، ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أنّ فيه رهنا ، كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له حتّى يعلم بعينه . وقال في المسالك : ... قوله : حتّى يعلم بعينه ، المراد أنّ الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا ، سواء علم معيّنا أم مشتبها في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من إشكال ؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۳۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۴ ، ص ۳۷ و ۳۸ .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۷۵۶ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۴۱۱۸ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۴۲ ، ح ۱۸۴۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۳۹۲۸ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۳۷

8.في التهذيب : - «يحلّ» .

9.في «ط ، بس ، جد ، جن» والتهذيب : «ارتهنوا» .

10.في الفقيه : + «ولم يعلم الذين ارتهنوها» .

11.في «بخ ، بف» : «ما أرى» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۷۵۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۴۱۲۰ ، معلّقا عن العلاء الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۵۰ ، ح ۱۸۴۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۶ ، ح ۲۳۹۲۲ .

13.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194581
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي