297
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ ۱

1.في الوافي : «إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليتّجر به ويكون الربح لصاحب المال سمّي بضاعة ، وإن أشركه في الربح سمّي مضاربة وقراضا ، وإن خصّصه به وجعله في ذمّته فهو قرض» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «في الكفاية : قال في التذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر به ، فلا يخلو إمّا أن يشترط قدر الربح بينهما أولا ، فإن لم يشترط شيئا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه اُجرة المثل للعامل ، وإن اشترط فإن جعل جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض . قال : وسمّي المضاربة أيضا ، والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق . انتهى كلام صاحب الكفاية . والمستفاد منه أوّلاً : عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد ، بل إذا صرّح بتقسيم الربح بينهما على نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد ، وأمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا ؛ إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ ، ولا يعلم التراضي بتقسيم الربح بينهما على النسبة إلّا بأن يصرّح به لفظا ، والعلم بالرضا قوام كلّ معاملة ، ولا يعلم بإعطاء المال إلّا الرضا بالتصرّف مطلقا ، سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة ، بل قد لا يعلم منه الرضا بالتصرّف أيضا إذا احتمل كونه وديعة ، وليس في الدوالّ على المقاصد شيء غير اللفظ يكتفى به هنا ، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يجزي فيها المعاملات ؛ إذ لا يستفاد منها إلّا الرضا بالتصرّف والإباحة في الجملة . وثانيا : إن لم يصرّحا بكيفيّة تقسيم الربح ، فمقتضى الأصل أن يكون الربح خاصّا بمالك الأصل ، ومقتضى الظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع فيستحقّ اُجرة المثل ، ومقتضى الأصل أيضا عدم ضمان العامل ؛ فإنّه أمين وتصرّف في المال بإذن صاحبه ، وليست معاملاته فضوليّة ، وليس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة كالمضاربة ، بل يتبع في أحكامه مقتضى الاُصول والقواعد . وثالثا : إن جعل جميع الربح للعامل كان قرضا . ويختلج هنا في الذهن إشكال ، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض ؛ إذ لعلّه بذلك هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال في ملكه ، ولا يقصد نقل المال إلى العامل بعوض حتّى يقع القرض . والجواب أنّهم لم يقصدوا ظاهرا وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا يدلّ عليه ، بل أرادوا أنّ مقتضى القاعدة ضمان العامل ، فإنّ نقل المال إليه وإن كان غير معلوم إلّا أنّ تسليطه على ماله أمانة أيضا غير معلوم ، والأصل في اليد الضمان حتّى يثبت خلافه ، فيكون حكمه حكم القرض من هذه الجهة ، بخلاف ما إذا جعل الربح مشتركا أو لصاحب المال ؛ فإنّه يجعل العامل أمينا ظاهرا . ورابعا : إن جعلا الربح جميعا للمالك كان بضاعة ، والظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله ، ومقتضى القاعدة أن يكون له مطالبة اُجرة المثل ، ويقبل قوله في عدم نيّة التبرّع ، ويستفاد من الكفاية عدم استحقاقه ، وهو بعيد إلّا أن يعلم بالقرينة من تخصيص الربح بالمالك ورضاه به عدم توقّع الاُجرة ، وأمّا مع الشكّ فلا ريب في استحقاق كلّ عامل اُجرة عمله ، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول غير جائز ، بل الربح للمالك مطلقا ، وللعامل اُجرة المثل» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ ؛ كفاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۲۴ .


الكافي ج10
296

وَلكِنَّهَا وَدِيعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ» . ۱

۹۰۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَقُولُ : اسْتَوْدَعْتُكَهُ ۲ ، وَالْاخَرُ يَقُولُ : هُوَ رَهْنٌ ؟
قَالَ ۳ : فَقَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهُ ۴ رَهْنٌ عِنْدِي ۵ إِلَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعى ۶ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ» . ۷

111 ـ بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ

۹۰۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۸، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۷۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۵ ، ح ۱۸۴۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۳۹۳۷ .

2.في «ط ، ى ، بح ، جت ، جد» والوسائل والفقيه : «استودعتكاه» . وفي «بخ ، بس ، بف» : «استودعتكماه» .

3.في «جت» والفقيه والتهذيب : - «قال» .

4.. في «بخ» وحاشية «بح» والوافي والفقيه : «هو» .

5.في الوسائل : - «عندي» .

6.في «ط» والتهذيب والاستبصار : «ادّعاه» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ ، ح ۷۷۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۳۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۴۰۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۶۵ ، ح ۱۸۴۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۰۱ ، ح ۲۳۹۳۲ .

8.في الوسائل ، ح ۲۴۱۹۶ : - «عن ابن أبي عمير» . وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ ، ح ۸۰۵ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي ، ولم يذكر «عن ابن أبي يعفور» في بعض نسخه ، وهو الصواب . وورد أيضا في الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۴۹ ، عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، والمذكور في بعض نسخه «عن الحلبي» قبل «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . وقد تقدّم غير مرّة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [بن عثمان] عن [عبيد اللّه بن عليّ] الحلبي .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194537
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي