وَقَالَ ۱ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : «إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا ۲ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» . ۳
۹۰۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَضْمَنُ ۴ الْعَارِيَّةَ إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدِ ۵ اشْتَرَطَ فِيهَا ۶ ضَمَاناً ، إِلَا الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً» . ۷
۹۰۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ ۸ ؟
فَقَالَ : «جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ ۹ ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ ۱۰ ، إِلَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلَا أَنْ يُشْتَرَطَ ۱۱ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا ۱۲ تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا
1.في «بخ ، بف» : «قال» بدون الواو .
2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ : «قوله عليه السلام : مسلما عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط . وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال» .
3.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۸۴۵۵ ، الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۹۱ ، ح ۲۴۲۲۴ .
4.في «بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «لا تضمن» .
5.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «قد» .
6.في حاشية «بس» : «عليه» .
7.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۴۸ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ ، ح ۸۰۴ ؛ و ص ۱۸۴ ، ح ۸۰۸ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۸۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۹۶ ، ح ۲۴۲۳۶ .
8.في «ط ، بخ ، بف» : + «قال» .
9.«فَتَوِيَ» ، أي هلك ؛ من التَوى مقصورا ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۰ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ (توا) .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . و في المطبوع : «[ما ]تواه» .
11.في «ى ، بس ، جت» والوسائل : «تشترط» .
12.في «ى ، بح ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : - «ما» .