299
الكافي ج10

وَقَالَ ۱ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : «إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا ۲ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» . ۳

۹۰۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَضْمَنُ ۴ الْعَارِيَّةَ إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدِ ۵ اشْتَرَطَ فِيهَا ۶ ضَمَاناً ، إِلَا الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً» . ۷

۹۰۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ ۸ ؟
فَقَالَ : «جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ ۹ ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ ۱۰ ، إِلَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلَا أَنْ يُشْتَرَطَ ۱۱ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا ۱۲ تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا

1.في «بخ ، بف» : «قال» بدون الواو .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۸ : «قوله عليه السلام : مسلما عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط . وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال» .

3.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۸۴۵۵ ، الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۹۱ ، ح ۲۴۲۲۴ .

4.في «بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «لا تضمن» .

5.في «ط» والتهذيب والاستبصار : - «قد» .

6.في حاشية «بس» : «عليه» .

7.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۴۸ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ ، ح ۸۰۴ ؛ و ص ۱۸۴ ، ح ۸۰۸ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۶۸ ، ح ۱۸۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۹۶ ، ح ۲۴۲۳۶ .

8.في «ط ، بخ ، بف» : + «قال» .

9.«فَتَوِيَ» ، أي هلك ؛ من التَوى مقصورا ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۰ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ (توا) .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . و في المطبوع : «[ما ]تواه» .

11.في «ى ، بس ، جت» والوسائل : «تشترط» .

12.في «ى ، بح ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : - «ما» .


الكافي ج10
298

مُؤْتَمَنَانِ» ۱ .
وَقَالَ : «إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ۲ » . ۳

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ص ۱۸۳ ، ح ۸۰۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، ح ۴۰۸۷ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۲ ، ح ۱۸۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۱۹۶ ؛ و ص ۹۱ ، ح ۲۲۲۲۳ .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إلّا أن يكون قد اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضا ، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة . قال ابن الجنيد ـ على ما في المختلف ـ : لو أعاره قراحا ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدّة ـ إلى أن قال ـ : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه . انتهى . والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازما بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتا ينتهي إليه . وقال في المختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضا : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش . وقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ، كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش . أقول : والفرق بين الغرس والزرع مشكل إلّا أنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلّا سنة ، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس والاعتبار» . وراجع : المبسوط ، ج ۳ ، ص ۵۳ و ۵۴ و ۵۶ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۴۳۳ ؛ مختلف الشيعة ، ح ۶ ، ص ۷۸ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ ، ح ۸۰۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۶۷ ، ح ۱۸۴۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۹۱ ، ح ۲۴۲۲۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222641
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي