303
الكافي ج10

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وَدِيعَةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ ۱ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا ۲ مِنْ ۳ مِلْكِهِ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۴

۹۰۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۵، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِلى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً ۷ بِأَطْرَاقِهَا ۸ ، قَالَ : فَقَالَ :

1.في «ط ، جد» والوسائل والفقيه : «هل» .

2.في الفقيه : «أو أخرجها» .

3.. في «بخ ، بف» والوسائل : «عن» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۹۱ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، ح ۴۰۸۹ ، بسند آخر عن الفقيه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۶ ، ح ۱۸۴۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸۱ ، ح ۲۴۲۰۶ .

5.في المطبوع : «ابن أبي بخران»، وهو سهو واضح .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۴۰

7.في «بخ» : «ذراعا» .

8.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «بأطرافها» . وفي الوافي : «لعلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد الذي يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة . وفي بعض النسخ بالفاء ، وكأنّه تصحيف» . وقال في المرآة : «قوله عليه السلام : بأطراقها ، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع . وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ، ولعلّه أنسب ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونحوها» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۹۹ (طرق) .


الكافي ج10
302

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ ۱ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ ۲ » . ۳

۹۰۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي ۴ وَدِيعَةً ، وَقَالَ ۵ الْاخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ ۶ عَلَيْكَ قَرْضاً ؟
قَالَ : «الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلَا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً» . ۷

۹۰۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ۸، قَالَ :

1.في «جن» : «ولم يكن» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «فلا يلزم» . وفي «ط» والتهذيب : «فلا تلزم» . وفي «ى ، بس ، جد» : «لا يلزم» . وفي «جن» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة . لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور . وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع . ولا يخفى بعده . ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّدا للتخصيص . وهو أيضا بعيد» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۴ ، ح ۱۸۴۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۱۹۹ .

4.في حاشية «جن» : «عنده» .

5.في «ط» : «قال» بدون الواو .

6.في الوسائل : + «لي» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ، ح ۴۰۹۲ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۵ ، ح ۱۸۴۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸۵ ، ح ۲۴۲۱۲ .

8.هكذا في «ط ، بف ، جت» وحاشية «جن» والوسائل . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : «محمّد بن الحسين» . وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۰۸ ، الرقم ۶۲۲ ؛ رجال الطوسي ، ص ۴۰۲ ، الرقم ۵۹۰۰ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج۷ ، ص۱۸۰ ، ح۷۹۱ ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام . ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع من الكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد في الكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة . فقارن على سبيل المثال ، ما ورد في الكافي ، ح ۴۳۷۵ ؛ مع ما ورد في من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۳۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۸۶ . وما ورد في الكافي ، ح ۸۵۸۴ ؛ مع التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۰۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۷ ، ح ۲۲۴ . وما ورد في الكافي ، ح ۸۸۲۶ ؛ مع التهذيب ج ۶ ، ۱۹۶ ، ح ۴۳۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵ ، ح ۱۴۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222210
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي