وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ ۱ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ ۲ » . ۳
۹۰۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي ۴ وَدِيعَةً ، وَقَالَ ۵ الْاخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ ۶ عَلَيْكَ قَرْضاً ؟
قَالَ : «الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلَا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً» . ۷
۹۰۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ۸، قَالَ :
1.في «جن» : «ولم يكن» .
2.في «بخ ، بف» والوافي : «فلا يلزم» . وفي «ط» والتهذيب : «فلا تلزم» . وفي «ى ، بس ، جد» : «لا يلزم» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .
وفي الوافي : «لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة . لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور . وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع . ولا يخفى بعده . ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّدا للتخصيص . وهو أيضا بعيد» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۴ ، ح ۱۸۴۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۱۹۹ .
4.في حاشية «جن» : «عنده» .
5.في «ط» : «قال» بدون الواو .
6.في الوسائل : + «لي» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۸۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ ، ح ۴۰۹۲ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۵ ، ح ۱۸۴۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۸۵ ، ح ۲۴۲۱۲ .
8.هكذا في «ط ، بف ، جت» وحاشية «جن» والوسائل . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : «محمّد بن الحسين» .
وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۰۸ ، الرقم ۶۲۲ ؛ رجال الطوسي ، ص ۴۰۲ ، الرقم ۵۹۰۰ .
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج۷ ، ص۱۸۰ ، ح۷۹۱ ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام .
ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع من الكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد في الكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة .
فقارن على سبيل المثال ، ما ورد في الكافي ، ح ۴۳۷۵ ؛ مع ما ورد في من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۳۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۸۶ .
وما ورد في الكافي ، ح ۸۵۸۴ ؛ مع التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۰۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۷ ، ح ۲۲۴ .
وما ورد في الكافي ، ح ۸۸۲۶ ؛ مع التهذيب ج ۶ ، ۱۹۶ ، ح ۴۳۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵ ، ح ۱۴۴ .