309
الكافي ج10

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ ۱ ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ ۲ نَصِيبِهِ» . ۳

113 ـ بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

۹۰۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ ۴ يُفْسِدُ ؟
قَالَ ۵ : «كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ ۶ عَلى أَنْ يُصْلِحَ ۷ فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ۸ » . ۹

1.في «بخ ، بس ، بف ، جت» وحاشية «بح» والوافي : «بلده» .

2.في «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافي : «فمن» بدل «فهو من» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۹ ، ح ۳۸۴۶ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۱ ، ح ۱۸۴۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴ ، ذيل ح ۲۴۰۷۳ .

4.القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب . لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۰۴ (قصر) .

5.في «ط» والوسائل : «فقال» .

6.في الوسائل : «الاُجرة» .

7.في «بف» : «فيصلح» بدل «على أن يصلح» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۵ : «يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا . ولا خلاف فيه بين الأصحاب» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال . هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث . وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۹ ، ح ۹۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۷۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ ، ح ۳۹۱۷ ، معلّقا عن الحلبي ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۹۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۷۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۰۵ ، ح ۱۸۵۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۴۳۱۷ .


الكافي ج10
308

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ .
فَقَالَ ۱ : «يُقَوَّمُ ، فَإِذَا ۲ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً ۳ ، أُعْتِقَ ۴ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ ۵ الرَّجُلِ ۶ » . ۷

۹۰۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُضَارِبِ :

1.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «قال» .

2.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۷ و ۸ والاستبصار : «فإن» .

3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يقوم فإن زاد درهما واحدا ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور . والثاني : بالانقباض . والثالث : بالقسمة . والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور» .

4.في «بف» والوافي : «انعتق» .

5.. في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار : - «في مال» .

6.في الوافي : «يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهما انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّا فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۵۰ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۰ ، ح ۸۴۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۸ ، ح ۳۸۴۴ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۲ ، ح ۱۸۴۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵ ، ح ۲۴۰۷۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194568
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي