قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ .
فَقَالَ ۱ : «يُقَوَّمُ ، فَإِذَا ۲ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً ۳ ، أُعْتِقَ ۴ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ ۵ الرَّجُلِ ۶ » . ۷
۹۰۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُضَارِبِ :
1.في «بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «قال» .
2.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۷ و ۸ والاستبصار : «فإن» .
3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : يقوم فإن زاد درهما واحدا ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور . والثاني : بالانقباض . والثالث : بالقسمة . والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور» .
4.في «بف» والوافي : «انعتق» .
5.. في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار : - «في مال» .
6.في الوافي : «يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهما انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّا فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۲ ، ح ۸۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، ح ۵۰ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۰ ، ح ۸۴۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۸ ، ح ۳۸۴۴ ، معلّقا عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۲ ، ح ۱۸۴۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵ ، ح ۲۴۰۷۵ .