311
الكافي ج10

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ ۱ ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ ۲ عَلَيْهِ ۳ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً» . ۴

۹۰۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَ نَّهُ سُرِقَ ۶ مِنْ بَيْنِ ۷ مَتَاعِهِ ؟
قَالَ : «فَعَلَيْهِ ۸ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَ نَّهُ سُرِقَ ۹ مِنْ

1.في التهذيب ، ح ۶۹۱ والاستبصار ، ح ۴۷۹ : «يحتاط به على أموال الناس» بدل «احتياطا للناس» .

2.في التهذيب ، ح ۶۹۱ والاستبصار ، ح ۴۷۹ : «أبو جعفر عليه السلام يتفضّل» بدل «أبي يتطوّل» .

3.«يتطوّل عليه» ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ . والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر . وقيل غير ذلك . لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۱۴ (طول) .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۹۶۲ ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۷۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۹۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۷۹ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۹۱۹ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «كان أبي عليه السلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم» الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۰۶ ، ح ۱۸۵۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۲ ، ح ۲۴۳۲۰ .

5.في «ط» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

6.في «بح ، بخ ، بف» : + «منه» .

7.في «ط» : - «بين» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال : عليه» بدل «قال : فعليه» .

9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضا . الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلّا اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلّا مع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقا ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّ صاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة . وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضى رحمه الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين» . و راجع : جواهر الكلام ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۳ و ۳۴۴ .


الكافي ج10
310

۹۰۹۷.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ ، قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ ۳ : «مَا سُرِقَ مِنْهُمَا ۴ مِنْ ۵ شَيْءٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ ۶ عَلى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَكُلُّ ۷ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ ۸ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ وَإِنْ ۹ لَمْ يُقِمِ ۱۰ الْبَيِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۱۱ بَيِّنَةٌ عَلى قَوْلِهِ» . ۱۲

۹۰۹۸.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «وَكَانَ ۱۳ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُضَمِّنُ ۱۴ الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ ۱۵

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۴۲

2.في «ط» : + «أنّه» .

3.في الفقيه : «والصواغ» . وفي التهذيب : «الصائغ والقصّار» بدل «الغسّال والصبّاغ» . والصبّاغ : من يلوّن الثياب . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۴۸ (صبغ) .

4.في «ط ، ى ، بس ، بف ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «منهم» .

5.في «بح» : «في» .

6.في الفقيه : «بيّنة» بدل «منه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلم يخرج منه ، كأنّه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنّه سرق المتاع بعينه ؛ فإنّه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنّه سرق معه غيره ، بل المراد أنّه إذا شهدت البيّنة أنّه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها» .

7.في «بخ ، بف» والتهذيب : «فكلّ» .

8.في الوافي والتهذيب : + «فهو ضامن» .

9.في التهذيب : + «لم يفعل و» .

10.في «ط» : «لم تقم» . وفي الوافي : «لم يفعل ولم يقل» .

11.في «بح ، بخ» : - «له» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ ، ح ۹۵۲ ، بسنده عن الحلبي ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ، ح ۳۹۲۱ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۰۵ ، ح ۱۸۵۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۴۳۱۸ .

13.في «ط» : «كان» بدون الواو .

14.في المرآة : «قوله عليه السلام : يضمّن ، لعلّ الفرق أنّ الولاية الظاهرة كان معه عليه السلام وكان عليه تأديب الناس ، أو كان الناس يتمسّكون بفعله ويحسبونه لازما بخلاف الباقر عليه السلام ، ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوّعات» .

15.في «بف» : «والصانع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194609
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي