317
الكافي ج10

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ 1 ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَلَاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ 2 الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ 3 ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَا تُضَمِّنْهُ 4 » . 5

۹۱۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ ۶ طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : «هُوَ ضَامِنٌ» .
۷ قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا ۸ زَادَ؟ قَالَ : «تَعْلَمُ ۹ أَ نَّهُ زَادَ ۱۰ شَيْئاً ؟» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «هُوَ لَكَ» . ۱۱

1.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ ، ح ۹۴۷ ، عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ۸۹۱۳ ، فلاحظ .

2.في «ط ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «أحمله» . وفي «بس» : «اُحمّله» .

3.هكذا في «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ى ، بف» : «فينتقص» . وفي المطبوع : «فنقص» .

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : إن كان مأمونا فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامنا في الواقع ، وليس يده إلّا يد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضا إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلّا فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهما . وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلّا بالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأمونا وجاز له بلا كراهة إن كان متّهما ، وأورد في المسالك وجوها كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۵ ، ص ۱۸۵ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ ، ح ۹۴۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّال الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۱۵ ، ح ۱۸۵۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۴۳۴۹ .

6.في حاشية «جت» والوسائل والفقيه : «سفينته» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۴۴

8.في «بف» : «ربما أنّه» . وفي «ط» : - «إنّه» .

9.في الوافي : «يعلم» .

10.في الوافي : + «فيه» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ ، ح ۹۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ ، ذيل ح ۳۹۲۰ ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۱۷ ، ح ۱۸۵۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۴۳۴۱ .


الكافي ج10
316

مَعَهُ بِزَيْتٍ ۱ إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ ۲ الزَّيْتِ ۳ انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ ۴ مَا فِيهِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ۵ » . ۶

9107.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى 7 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى 8 ،

1.في «بخ ، بف» وحاشية «بح ، جت» : «زيتا» .

2.الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضا على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء ـ وهو وعاء من جلد للماء وغيره ـ أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۸۳ (زقق) .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «الزقاق» بدل «زقاق الزيت» .

4.في «بس» : «فأهرق» . وفي «بخ» وحاشية «بح» : «فانهرق» . وفي «بف» : «وانهرق» . وفي حاشية «بح ، جت» : «فاُهريق» .

5.في الوافي : «لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۹ : «قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير . ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّا على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقا بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالبا عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقا ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ ، ح ۹۵۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۱۲۹ ، ح ۵۶۴ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ، ح ۳۹۲۳ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۱۵ ، ح ۱۸۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۸ ، ح ۲۴۳۴۰ .

7.في «ط» : - «بن عيسى» .

8.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والوسائل والمطبوع : «محمّد بن يحيى» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع . وقد تقدّم ذيل ح ۸۹۰۲ ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . ويأتي في ح ۹۱۱۳ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222847
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي