۹۱۲۰.صَفْوَانُ۱، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ ۲ وَالرَّصَاصِ ؟
فَقَالَ : «الرَّصَاصُ بَاطِلٌ ۳ » . ۴
۹۱۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقُلْتُ ۵ لَهُ ۶ : الرِّفْقَةُ ۷ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ ۸ ، فَلَمْ نَقْدِرْ ۹ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ ۱۰ بِسَابُورَ ۱۱ الدِّمَشْقِيَّةُ وَالْبَصْرِيَّةُ ؟
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار .
2.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۲۳۴۰۰ و ۲۳۴۹۹ : «الدرهم بالدرهم» .
3.في المرآة : «يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغشّ به الدراهم ، فيسأل أنّه هل يكفي دخول الرصاص لعدم كون الزياده ربا ، فأجاب عليه السلام بأنّه غير متموّل أو غير منظور إليه ، وهو مضمحلّ ، فلا ينفع ذلك في الربا . ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أنّ انضمام الرصاص سواء كان داخلاً أو خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف ، والأوّل أظهر» .
4.راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ، ح ۴۰۴۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۹۳ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۶۰۳ ، ح ۱۷۹۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۳۴۰۰ ؛ و ص ۲۰۴ ، ح ۲۳۴۹۹ .
5.في «بف» : «فقال» .
6.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «إنّ» بدل «له» . وفي الفقيه والتهذيب : + «إنّ» .
7.. الرفقة ، بالكسر والضمّ : الجماعة المترافقون في السفر . لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۰ (رفق) .
8.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : «خرجت عجلاً» بدل «عجّلت فخرجت» . وفي «ى» : «وخرجت» .
9.في «ى» : «ولم نقدر» . وفي «بح ، جت» : «فلم يقدر» . وفي «بخ ، بف» والوافي : «فلم أقدر» .
10.في «ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافي والوسائل والفقيه : «يجوز» .
11.في «بف» والفقيه : «بنيسابور» . وفي الوسائل : «نيسابور» . وقال الفيّومي : «سابور : كُورة من كور فارس ، ومدينتها : شهرستان» . وقال الفيروز آبادي : «سابور ، مَلِك ، معرّب شاهبور ، وكورة بفارس ، مدينتها : نَوْبَنْدَجان» . المصباح المنير ، ص ۲۶۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۶۹ (سبر) .
وفي الوافي : «كأنّ السائل أراد الخروج إلى سابور مع رفقائه ، وكورة بفارس ، وفي بعض النسخ : بنيسابور» .